وروى الكليني بهذا المضمون عن محمد بن يحيى « 1 » .
فتدلّ على أنّه يجب أن تصرف الموقوفات على حسب ما وقف الواقف كما قرّر في الآية ، وهذا هو المستفاد من كلمات الفقهاء من الشيعة « 2 » وأهل السنّة « 3 » في باب الوقف .
قال المحقّق الثاني - في ذيل قول العلّامة : « ولو وقف في وجوه البر وأطلق فهو للفقراء والمساكين ، وكلّ مصلحة يتقرّب بها إلى اللَّه تعالى » - : فالوقف على وجوه البر أو على وجوه الخير وقف على وجوه القربات كلّها » « 4 » .
ومعلوم أنّ نفقة الأيتام والمساكين خير قربة ، ولا شكّ في ذلك ولا ريب ، والحمد للَّه ربّ العالمين .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 : 295 باب 2 من أبواب أحكام الوقوف والصدقات ، ح 1 و 2 .
( 2 ) المبسوط 3 : 295 ؛ غنية النزوع : 298 ؛ السرائر 3 : 153 و 155 .
( 3 ) حاشية ردّ المختار 4 : 338 ؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4 : 76 .
( 4 ) جامع المقاصد 9 : 52 .