الكافي ، أنّه قال أمير المؤمنين عليه السلام : « إنّ الإمام أبو اليتامى » « 1 » . فمقتضى الابوّة أن يراعى الإمام أحوال اليتامى التي منها أن ينفق الأموال ومنها الخراج فيهم .
نظر أهل السنّة في المسألة
لم يفرق فقهاء أهل السنّة بين الخراج والفيء في المصرف ، كما قال أبو عبيد من فقهاء الحنفية : « وهو - الفيء - يعمّ المسلمين غنيّهم وفقيرهم ، فيكون في أعطية المقاتلة وأرزاق الذرية وما ينوب الإمام في أمور الناس بحسن النظر للإسلام وأهله » « 2 » .
وهكذا صرّح المالكيّة والحنابلة والشافعية ، بأنّ الخراج يصرف في مصالح المسلمين « 3 »
هامش
( 1 ) الكافي 1 : 406 ، ح 5 .
( 2 ) كتاب الأموال : 23 .
( 3 ) بداية المجتهد 1 : 420 ؛ المغني 2 : 583 ؛ التهذيب في فقه الإمام الشافعي 5 : 131 ؛ تبيين المسالك للمالكية 2 : 454 ؛ حاشية ردّ المحتار على دُرّ المختار 4 : 137 و 138 .