اتّحد اختصّ ، وإن تعدّد اقرع بينهم ؛ لما في اشتراكها من الإضرار بالولد ، وهذا مختار الشهيد في المسالك « 1 » والروضة البهيّة « 2 » والعلّامة في المختلف « 3 » .
القول السادس : وهو الحقّ ، فبعد فقد الأبوين تكون الحضانة للجدّ من قبل الأب
، ثمّ للوصيّ المتأخّر موته منهما ، ثمّ للأرحام على مراتبهم في الإرث ، ثمّ للحاكم ، ثمّ للعدول من المؤمنين ، ثمّ للمسلمين كفايةً .
هذا قول صاحب الجواهر « 4 » والإمام الخميني « 5 » والسيّد عبد الأعلى الموسوي السبزواري « 6 » وهكذا يستفاد من كلمات الشيخ « 7 » والمحقّق « 8 » والعلّامة « 9 » وغيرهم « 10 » . إلّا أنّ بعضهم لم يتعرّضوا صريحاً لحكمها بعد الجدّ للأب ، وبعض آخر لم يذكروا حكمها بعد الأقارب .
وأمّا الدليل على هذا القول :
فنقول - بعد الإذعان بأنّه ليس فيما عثرنا عليه في المقام ما يصلح مدركاً لهذه الأقوال إلّا الآية وخبر بنت حمزة المتقدّم وولاية الجدّ - إنّ أصل الحضانة للأب ؛
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام 8 : 430 .
( 2 ) الروضة البهية 5 : 460 .
( 3 ) مختلف الشيعة 7 : 312 مسألة 220 .
( 4 ) جواهر الكلام 31 : 297 .
( 5 ) تحرير الوسيلة 2 : 313 .
( 6 ) مهذّب الأحكام 25 : 281 .
( 7 ) المبسوط 6 : 42 .
( 8 ) شرائع الإسلام 2 : 346 .
( 9 ) قواعد الأحكام 2 : 51 الطبعة الحجريّة .
( 10 ) نهاية المرام 1 : 472 ؛ تفصيل الشريعة ، كتاب النكاح : 564 .