بالوجور محرّم للنكاح « 1 » ؛ لعموم الآية :
( وَأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ )
« 2 » وصحيحة عليّ بن مهزيار ، أنّه كتب إلى أبي الحسن يسأله عن الذي يحرم من الرضاع ، فكتب عليه السلام : « قليله وكثيره حرام » « 3 » . ورواية زيد بن عليّ « 4 » وابن أبي يعفور « 5 » ؛ إذ الآية مخصّصة بالأخبار ، والصحيحة وغيرها قاصرة عن معارضتها لروايات الباب من أخبار العدد ، وروايات إنبات اللحم وشدّ العظم وروايات اليوم والليل ؛ فلذا تحمل على التقية ؛ لأنّها موافقة لمذهب بعض أهل السنّة من الحنفية والمالكية ، كما حملها الشيخ وغيره « 6 » .
استدلال القائلين بالخمس عشرة
فمن ذهب إلى الخمس عشرة استدلّ بروايات :
منها : رواية زياد بن سوقه قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : هل للرضاع حدّ يؤخذ به ؟ فقال : « لا يحرّم الرضاع أقلّ من رضاع يوم وليلة ، أو خمس عشرة رضعة متواليات . . . » « 7 » .
وهذا الخبر موثّق كما قال صاحب الجواهر « 8 » .
ومنها : موثّقة عبيد بن زرارة ، عن الصادق عليه السلام قال : سمعته يقول : « عشر
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة 7 : 30 .
( 2 ) سورة النساء ( 4 ) : 23 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 7 : 316 - 317 ح 1308 .
( 4 ) الاستبصار 3 : 197 ح 712 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 317 ح 1309 .
( 5 ) الاستبصار 3 : 195 - 196 ح 708 .
( 6 ) تهذيب الأحكام 7 : 317 ذ ح 1308 و 1309 ؛ الحدائق الناضرة 23 : 352 .
( 7 ) تهذيب الأحكام 7 : 314 - 315 ح 1304 .
( 8 ) جواهر الكلام : 29 : 279 .