الأوّل : عشر رضعات .
الثاني : خمس عشرة رضعة .
نسبت العشر إلى المشهور من القدماء ، منهم : ابن أبي عقيل « 1 » ، والمفيد « 2 » والسيد المرتضى - على ما ذكره في السرائر « 3 » - وسلّار « 4 » وابن برّاج « 5 » وأبو الصلاح « 6 » وابن حمزة « 7 » ، واستقربه في اللمعة ، وفي الروضة نسبه إلى المعظم « 8 » .
وأمّا القول بالخمس عشرة ، فهو خيرة الشيخ « 9 » والعلّامة في التبصرة « 10 » ، والشرائع « 11 » والحدائق « 12 » والجواهر « 13 » وبلغة الفقيه « 14 » ومهذّب الأحكام « 15 » وتحرير الوسيلة « 16 » وغيرها .
هامش
( 1 ) حكاه عنه في المختلف 7 : 29 .
( 2 ) المقنعة : 502 .
( 3 ) السرائر 2 : 520 .
( 4 ) المراسم : 151 .
( 5 ) المهذّب 2 : 190 .
( 6 ) الكافي في الفقه : 285 .
( 7 ) الوسيلة : 301 .
( 8 ) اللمعة الدمشقية : 111 ؛ الروضة البهيّة 5 : 157 .
( 9 ) النهاية : 461 ؛ المبسوط 4 : 204 ؛ التهذيب 7 : 314 ح 1303 ؛ الاستبصار 3 : 193 ح 700 .
( 10 ) التذكرة 2 : 620 .
( 11 ) شرائع الإسلام 2 : 282 .
( 12 ) الحدائق الناضرة 23 : 349 .
( 13 ) جواهر الكلام 29 : 285 .
( 14 ) بلغة الفقيه 3 : 169 - 170 .
( 15 ) مهذّب الأحكام 25 : 21 .
( 16 ) تحرير الوسيلة 2 : 238 مسألة 2 في شرائط الرضاع .