ب - السنّة : 1 - صحيحة محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل أوصى بماله في سبيل اللَّه ، قال : « أعطه لمن أوصى له به وإن كان يهوديّاً أو نصرانيّاً ، إنّ اللَّه عزّ وجلّ يقول :
( فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ )
« 1 » » ، « 2 » .
2 - صحيحة أبي ولّاد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن الميّت ، يوصي للوارث بشيء ؟ قال : « نعم ، أو قال : جائز له » « 3 » .
3 - صحيحة بريد العجلي قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجلٍ خرج حاجّاً ومعه جمل له ونفقة وزاد ، فمات في الطريق ؟ قال : « إن كان صرورة ثمّ مات في الحرم فقد أجزأ عنه حجّة الإسلام ، وإن كان مات وهو صرورة قبل أن يحرم جعل جمله وزاده ونفقته وما معه في حجّة الإسلام ، فإن فضل من ذلك شيء فهو للورثة إن لم يكن عليه دين ، قلت : أرأيت إن كانت الحجّةُ تطوّعاً ثُمّ مات في الطريق قبل أن يحرم لمن يكون جمله ونفقته وما معه ؟ قال : يكون جميع ما معه وما ترك للورثة ، إلّا أن يكون عليه دين فيقضى عنه ، أو يكون أوصى بوصية فينفذ ذلك لمن أوصى له ويجعل ذلك من ثلثه « 4 » » . وفي معناها غيرها « 5 » .
فيستفاد من إطلاق هذه الروايات وغيرها جواز الوصيّة لأيّ شخص كان ،
هامش
( 1 ) سورة البقرة ( 2 ) : 181 .
( 2 ) وسائل الشيعة 13 : 411 باب 32 من كتاب الوصايا ح 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة 13 : 373 باب 15 من كتاب الوصايا ح 1 .
( 4 ) وسائل الشيعة 8 : 47 باب 26 من أبواب وجوب الحجّ ح 2 .
( 5 ) وسائل الشيعة 13 : 374 باب 15 من أبواب أحكام الوصايا .