تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
الزيارات ، والحاجة ، والنوافل المرتّبة .

[ السادسة ما يفوت من النوافل ليلا ، يستحب تعجيله ]

السادسة : ما يفوت من النوافل ليلا ، يستحب تعجيله ولو في النهار . وما يفوت نهارا ، يستحب تعجيله ولو ليلا ، ولا ينتظر بها النهار .

[ السابعة الأفضل في كل صلاة أن يؤتى بها في أول وقتها ]

السابعة : الأفضل في كل صلاة أن يؤتى بها في أول وقتها ، إلا المغرب والعشاء لمن أفاض من عرفات ، فإن تأخيرهما إلى المزدلفة أولى - ولو صار إلى ربع الليل - . والعشاء الأفضل تأخيرها حتى يسقط الشفق الأحمر ( 39 ) . والمتنفّل يؤخر الظهر والعصر حتى يأتي بنافلتهما . والمستحاضة تؤخر الظهر والمغرب ( 40 ) .

[ الثامنة لو ظنّ انه صلى الظهر فأشتغل بالعصر ]

الثامنة : لو ظنّ انه صلى الظهر فأشتغل بالعصر ، فإن ذكر وهو فيها ، عدل بنيّته . وإن لم يذكر حتى فرغ ، فإن كان قد صلى في أول وقت الظهر ( 41 ) ، عاد بعد أن يصلي الظهر على الأشبه . وإن كان في الوقت المشترك ، أو دخل وهو فيها ، أجزأته وأتى بالظهر ( 42 ) .

[ المقدمة الثالثة في القبلة ]

المقدمة الثالثة : في القبلة : والنظر في القبلة ، والمستقبل ، وما يجب له ، وأحكام الخلل ( 43 ) .

[ الأول القبلة ]

الأول : القبلة : وهي : الكعبة لمن كان في المسجد . والمسجد لمن كان في الحرم . والحرم لمن خرج عنه ، على الأظهر . وجهة الكعبة هي القبلة لا البنية ، ولو زالت البنية صلى إلى جهتها ، كما يصلي من هو أعلى موقفا منها . وان صلى في جوفها ، استقبل على أيّ
شرح
شعاعها ( والمراد ) بغروبها ميلها إلى الغروب وهو اصفرارها وتمتد الكراهة إلى ذهاب الحمرة المشرقية ( وهو تقريبا ربع ساعة بعد غروب الشمس ) . ( والمراد ) بقيامها ارتفاعها ، وانتهائها ( أي الكراهة ) عند الزوال ، وتمتد الكراهة بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس ، وبعد العصر إلى الغروب . ( 39 ) أي : الحمرة المغربية ، التي تزول غالبا قرابة ساعة بعد غروب الشمس ( لكن ) الظاهر أن ذلك لمن كان متشاغلا بالنوافل ، لا مطلقا . ( 40 ) يعني : المستحاضة الكثيرة التي عليها الغسل ثلاث مرات في كل يوم ، يستحب لها أن تؤخر الظهر إلى آخر وقت فضيلة الظهر ، فتغتسل وتصلي الظهرين معا ، وتؤخر المغرب إلى آخر وقت فضيلة المغرب ، فتغتسل وتصلي العشاءين معا . ( 41 ) يعني : وقع تمام صلاة العصر في الوقت المختص بالظهر ، بأن كان ابتداء العصر عند أول لحظة من الزوال . ( 42 ) أي : بالظهر فقط . ( 43 ) ( المستقبل ) - بصيغة الفاعل - يعني : من يجب عليه الاستقبال ( ما يجب له ) يعني : ما هي الأشياء التي يجب عندها استقبال القبلة ( والخلل ) يعني : المخالفات عمدا ، أو سهوا أو نسيانا ، أو جهلا ونحوها .