بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 395
. . . . . . . . . . أيّهما » وعلّق كذلك في المسألة العاشرة : « إذا عدل عن الميّت إلى الحي لا يجوز له العود إلى الميّت » . ولذا قلنا في الحاشية : « التخيير غير بعيد وإن كان التفصيل بين فتوى الثالث بالوجوب ، فيبقى على الأوّل ، وبين فتواه بالجواز فيبقى على الثاني ، أحوط » . [ مؤاخذة وملاحظة ] ثمّ إنّه قد يلاحظ عن بعض ممّن علّقوا على هذه المسألة الإحدى والستين ، كيف لم يعلّقوا على المسألة الثالثة والخمسين ، كابن العمّ والاصفهاني والخونساري « أحمد » والاصفهاني « أبي الحسن » وآل ياسين قدّس سرّهم وغيرهم ؟ وفي المسألة تفصيلات وشقوق أخرى ، تنشأ من قول الثالث بجواز البقاء ، أو حرمته ، ثمّ وافق عمل المقلّد فتوى الثالث ، أم خالفه ، اعتمادا على حجّة شرعية في وقته ، أم لا ، أو عن مستند صحيح أم لا ، ولا حاجة للإطالة بذكرها لعدم خفائها على أهلها بعد التأمّل فيما مضى .