. . . . . . . . . .
شرح
الثاني : عكسه ، ولا أستحضر في هذه العجالة من قال به مطلقا .
الثالث : التفصيل بين كون الثالث قائلا بوجوب البقاء فيبقى على تقليد الأوّل ، وبين كونه قائلا بجواز البقاء فيبقى على الثاني ، وإليه ذهب العديد ، كالعراقي « 1 » والقمّي « الأب » وابن العمّ وآخرين قدّس سرّهم .
الرابع : التفصيل بين كون الثالث قائلا بوجوب البقاء والثاني قائلا بحرمته ، أو كون الثاني قائلا بالجواز ولكن رجع المقلّد إليه بعد موت الأوّل ، والثالث قائلا بوجوب البقاء ، ففيهما الأظهر الثاني موافقا للمتن .
وبين كون الثاني قائلا بوجوب البقاء ، أو جوازه ، وبقي على تقليد الأوّل بعد موته ، فحينئذ يجب عليه البقاء على تقليد الأوّل .
والتزم ذلك السيّد الشاهرودي رحمه اللّه في حاشيته .
[ المسألة ومنشأ الخلاف فيها ]
ومنشأ الخلاف في ذلك : صحّة تقليده للثاني وعدمها : 1 - فإن قلنا بصحّة تقليده للثاني ولو لصحّته في وقته وترتيب آثار الصحّة عليه وقته - بدون إعادة ولا قضاء ونحوهما - كما في المسألة الثالثة والخمسين الآنفة : « إذا قلّد من يكتفي بالمرّة مثلا في التسبيحات الأربع واكتفى بها ، أو قلّد من يكتفي في التيمّم بضربة واحدة ثمّ مات ذلك المجتهد فقلّد من يقول بوجوب التعدّد ، لا يجب عليه إعادة الأعمال السابقة . . . » وجب البقاء على تقليد الثاني مطلقا ، سواء قلنا بجواز البقاء أم قلنا بوجوبه ، أمّا على القول بجواز البقاء : فيجوز البقاء على الثاني - دون الأوّل ، لانقطاعه بتقليد الثاني فيكون ابتدائيا - وأمّا على القول بوجوب البقاء : فيجب البقاء .هامش
( 1 ) نهاية الأفكار : ج 4 ، ص 267 .