تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
. . . . . . . . . .
شرح

[ مطالب ثلاثة ]

ذكر الماتن قدّس سرّه في هذه المسألة عدّة مطالب : 1 - بم يتحقّق التقليد ؟ 2 - الاحتياط الاستحبابي بالعدول - مع عدم العمل - . 3 - الاحتياط الاستحبابي بالعدول مطلقا .

[ المطلب الأوّل ]

أمّا المطلب الأوّل : وهو بم يتحقّق التقليد ؟ فقد مضى ذلك في المسألة الثامنة حيث قال : « التقليد هو الالتزام بالعمل . . . فإذا أخذ رسالته والتزم بالعمل بما فيها كفى في تحقّق التقليد » والمعظم أشكلوا عليه هناك وهنا ، وهو في محلّه إذ التقليد يكون لما يلي : أ - إمّا لبناء العقلاء وهو لا يطلق على مجرّد الالتزام من غير علم وعمل ، وهل إذا التزم ولم يعمل يقال إنّه مقلّد لفلان عرفا ؟ ب - وإمّا للأدلّة اللفظية مثل : « فللعوام أن يقلّدوه » وليس للشارع اصطلاح خاصّ في معنى التقليد ، لعدم الدليل عليه ، والمعنى العرفي هو العمل . ويؤيّده : أنّ المريض إذا راجع طبيبا ، وأخذ النسخة منه وقبل العمل مات المريض ، هل يصحّ أن يقال : « إنّ طبيبه كان فلان » ؟

[ المطلب الثاني ]

وأمّا المطلب الثاني : وهو الاحتياط الاستحبابي بالعدول مع عدم العمل ، فإنّه على مبنى الماتن صحيح ، أمّا على مبنى كون التقليد هو العمل ، فالعدول فتوى ، لأنّه يكون تقليدا ابتدائيا ، أو احتياطا وجوبيا ، ولذا علّق بالفتوى أو الاحتياط الوجوبي عدد من الأعاظم كالنائيني والحائري ، وابن العمّ والوالد ،