. . . . . . . . . .
شرح
وإن كان واضحا إلّا أنّ الشاهد في التفريق بين الحكم الشرعي ، والحكم العقلي الاحتياطي .
وكذا قال الماتن قدّس سرّه في شرائط صلاة الميّت : « إذا صلّى أحد عليه معتقدا بصحّتها - بحسب تقليده أو اجتهاده - لا يجب على من يعتقد فسادها - بحسب تقليده أو اجتهاده - » « 1 » .
ووافقه جمع أمثال : كاشف الغطاء وابن العمّ - في غير الولي - فاحتاط ، والبروجردي وآخرين أيضا .
[ أقوال المسألة ]
والمسألة محلّ خلاف فالأقوال فيها - كما في المحاضرات - على ما يلي : 1 - الإجزاء مطلقا . 2 - عدم الإجزاء مطلقا . 3 - التفصيل بين انكشاف الخلاف بعلم وجداني فعدم الإجزاء ، وبين انكشافه بالتعبّدي ، فالإجزاء . 4 - التفصيل بين السببية فالإجزاء ، وعدمها فلا إجزاء . 5 - التفصيل في أقسام السببية بالإجزاء في بعضها دون بعض . 6 - التفصيل بين الأمارات والأصول بالإجزاء في الأصول دون الأمارات ، وهذا الأخير هو مختار الكفاية فيها « 2 » - وإن لم يلتزم به في الفقه - .هامش
( 1 ) العروة الوثقى : فصل في شرائط صلاة الميّت ، م 14 .
( 2 ) الكفاية : ص 86 ، طبعة آل البيت عليهم السلام .