. . . . . . . . . .
شرح
الإعادة والقضاء ، لأنّه كان معذورا وليس مأمورا ، وكان كمن نسي رأي المجتهد واعتقد ما كان خطأ .
وأمّا لو أخبر المجتهد أو الناقل ، فلا إعادة ولا قضاء ، لأنّه كان مأمورا بأمر شرعي ، والأمر الشرعي الظاهري هو - عرفا وشرعا - منشأ سقوط الإعادة والقضاء ، إلّا إذا كان الإخلال بركن أو بشرط واقعي » .
وفي « سرور العباد » رسالة الشيخ الأنصاري قدّس سرّه بحواشي المجدّد « 1 » ما ترجمته : « لو سمع أحد قول مجتهده من ناقل عادل وصلّى طبقه ، ثمّ ظهر خلافه ، فإن كان في الوقت أعاد ، وإن كان خارجه فلا ضرر » وعلّق صاحب العروة على قوله : « ثمّ ظهر خلافه » بقوله : « يعني : ظهر خطأه في النقل » مكتفيا بذلك .
وغير هذه العبارة في « مجمع المسائل » للمجدّد بحواشي الشيرازيين والكاظمين والسيّد إسماعيل الصدر قدّس سرّهم ولم يعلّق على عدم القضاء خارج الوقت ، سوى المجدّد واليزدي بقولهما ما ترجمته : « محلّ إشكال » .
وفي كشف الغطاء : « . . . بنى على صحّة ما تقدّم من العمل سواء كان عن اجتهاد أو تقليد ، ولو حصل العلم بخلافه أعاد ما فات » « 2 » .
[ وجه الإطلاق والتفصيل ]
أقول : وجه هذه الأقوال من إطلاق وتفصيل كالتالي : 1 - أمّا القول بوجوب الإعادة والقضاء : فلأنّه لم يأت بالمأمور به على وجهه ، فعليه الإعادة .هامش
( 1 ) سرور العباد : ص 1 .
( 2 ) كشف الغطاء : ج 1 ، ص 35 .