. . . فتوى المجتهد إن كان عمله مخالفا لفتواه فعليه الإعادة أو القضاء .
شرح
فتوى المجتهد إن كان عمله مخالفا لفتواه فعليه الإعادة أو القضاء وكذا ترتيب سائر الآثار والأحكام الأخرى ، ولعلّ الإعادة لبيان عدم الفرق بين الأمرين في وجوب الإعادة والقضاء ، لكنّه كما تقدّم إذا أمر المجتهد بوجوبهما - كما لا يخفى - .
وقد صرّح بذلك الوالد والسيّد الميلاني قدّس سرّهما ، وتقدّمت عبارة الوالد وعبارة الميلاني : « إن لم يجر شيء من القواعد النافية لهما [ أي : النافية للإعادة والقضاء ] فإيجابهما يناط بفتوى المجتهد ، وكذا الكلام في التقادير الأخرى » .
[ التفصيل في الإعادة والقضاء ]
لكن قد يفصّل : بين مثل العمل بفتوى مجتهد ، وبين العمل بالظنّ الشخصي أو الاحتمال ، بعدم وجوبهما في الأوّل لسلوكه طريقا عقلائيا ، وكونه حجّة حينئذ عندهم ، دون الثاني إذ الظنّ والاحتمال الشخصيان من غير أهل الخبرة ليسا حجّة عند العقلاء ، بل مجرّد دفع احتمال العقاب ما دام لم ينكشف الخلاف فإذا انكشف الخلاف ، فلا .[ التصريح بالتفصيل ]
وصرّح جمع من الفقهاء بالتفصيل في كشف الخطأ : بين خطأ الحجّة فلا إعادة ولا قضاء ، وبين خطأ المقلّد فتجب الإعادة والقضاء ، منهم : الشيخ محمّد تقي الشيرازي قدّس سرّه في حاشية « ذخيرة المعاد » « 1 » حيث لم يعلّق على ما ترجمته بالعربية : « لو فهم المقلّد من الرسالة وغيرها شيئا وكان مخالفا للواقع ، لزمههامش
( 1 ) ذخيرة المعاد : ص 12 .