تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
. . . . . . . . . .
شرح
« ينعزل النائب عن المجتهد ، وكذلك القيّم عنه من الولاية على الطفل ، أو الوقف أو غيرهما ، بموت المجتهد ، أو جنونه ، أو فسقه » « 1 » . ولم يعلّق أحد إلّا صاحب العروة ، حيث علّق على كلمة : « القيّم » من مجمع المسائل للمجدّد قدّس سرّه - ولم يعلّق على مجمع الرسائل كما تقدّم - بقوله : « الانعزال بالمذكورات في القيّم ونحوه غير معلوم ، لأنّ المجتهد باعطائه الولاية قد نصبه لذلك » . هذا التفصيل من الماتن لم أجد من علّق عليه في الفرع الأوّل منه ، سوى الأخ الأكبر قدّس سرّه حيث علّق على « ينعزل » بقوله : « على الأحوط » وفي موسوعة الفقه مال إلى عدم الانعزال مطلقا .

[ أقوال المسألة ]

والأقوال في المسألة أربعة : الأوّل : عدم الانعزال بالموت مطلقا ، وصرّح في الإيضاح بالإجماع عليه ، وقد مال إليه الأخ الأكبر قدّس سرّه . الثاني : الانعزال مطلقا نقل القول به عن صاحب البلغة والشيخ الأنصاري قدّس سرّهما ومال إليه جمع من مراجع العصر ومن تقدّمهم كالوالد رحمه اللّه والحائري والخونساري ( أحمد ) والكلبايكاني والاصطهباناتي ، والشاهرودي قدّس سرّهم وغيرهم . الثالث : التفصيل بين الإذن والوكالة ونحوهما فينعزل بموت المجتهد ، وبين النصب ونحوه فلا ينعزل ، وهو قول الماتن وكلّ من لم يعلّق عليه كالنائيني والعراقي حيث لم يعلّقا على مجمع الرسائل ولا مجمع المسائل ، وكالبروجردي والحكيم والسيّد عبد الهادي قدّس سرّهم وغيرهم .
هامش
( 1 ) مجمع الرسائل : م 28 .
بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 203 | السيد صادق الحسيني الشيرازي