تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 6

مساهمون:

ص٦
. . . . . . . . . .
شرح
وذلك لأنّ الدليل لا يدلّ على أكثر من ذلك في مثل المقام ، والّذي يمكن الاستدلال به لذلك أمور :

[ هنا أدلّة [ على كفاية الشروط في المجتهد ] ]

[ الدليل الأوّل ]

الأوّل : أنّ التقليد طريقي ، ومقتضى الطريقية كفاية سلوك كلّ ما يكون طريقا عرفا ، ومثله طريق عرفي بلا إشكال ، كما يكفي مثله في الطرق إلى فهم سائر العلوم ، والأمور .

[ الدليل الثاني ]

الثاني : الفرق بين حجّية الخبر وحجّية الفتوى : الحدس ، وهو يتكفّل به الاجتهاد ، وفي الخبر لا يشترطون غير العقل والوثاقة .

[ الدليل الثالث ]

الثالث : أنّ مراجعة الشخص الواجد لهذه الشروط الأربعة ، استبانة عرفا ، فيدخل في اطلاق قوله عليه السّلام - في موثّقة مسعدة بن صدقة : - « حتى يستبين لك غير ذلك » . وتوهّم أن يكون الحرمة المفتى بها من هكذا إنسان موضع قبول ، دون غيرها من الأحكام ، لورود الرواية في ذلك ، في غير محلّه - مضافا إلى القطع بوحدة المناط بين ثبوت الحرمة لشيء وبين ثبوت سائر الأحكام الشرعية - لأنّ بعضا آخر من الأحكام كالحلّية أولى بالثبوت بما يثبت به الحرمة ، لأنّ الحل موافق للأصل أيضا غالبا .