. . . . . . . . . .
شرح
[ الاستدلال لاشتراط البلوغ بوجوه ]
[ الوجه الأوّل ]
الأوّل : الإجماع ، صرّح به جمهرة كبيرة ، قال في مفتاح الكرامة في كتاب القضاء : « إجماعا معلوما ومنقولا حتى في المسالك ، وفي الكفاية ، والمفاتيح » « 1 » ولعلّ قوله : « حتّى » من أجل أنّ أصحاب هذه الكتب كثيرا ما يناقشون في الإجماعات المنقولة ، فمن عدم مناقشتهم قد يكشف قوّة الإجماع عندهم . وقال المحقّق الملّا عبد الرحيم تلميذ شريف العلماء قدّس سرّهما في حقائقه : « ولظهور الإجماع بل الإجماع حقيقة » « 2 » . وفي الضوابط : « ظهور عدم الخلاف فيه بين أصحابنا » « 3 » . وربما يظهر من كلام الشيخ الأنصاري قدّس سرّه حيث أنّه بعد ذكر البلوغ والعقل والإيمان قال : « ولا إشكال في اعتبار هذه الثلاثة » ولو احتمل خلاف - بله مسلميته - لم يجزم مثل الشيخ قدّس سرّه بهكذا جزم ، كما هو معلوم من حال الشيخ قدّس سرّه وكيفية كتاباته . ومع هذا لا مجال للخدشة في مثل هذا الإجماع موضوعا ولا حكما . قال في التنقيح : « فإن كان عدم جواز التقليد من الصبي موردا للتسالم الإجماع القطعي فهو . . . وحيث لا سبيل لنا إلى إحراز التسالم على عدم الجواز ، فلا مانع من تقليد غير البالغ بوجه » .هامش
( 1 ) مفتاح الكرامة : ج 10 ، ص 9 .
( 2 ) حقائق الأصول : مبحث الاجتهاد والتقليد .
( 3 ) ضوابط الأصول : مبحث الاجتهاد والتقليد .