تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
. . . . . . . . . .
شرح
القرائن على اعتباره : منها : رواية صفوان وابن أبي عمير عنه . ومنها : تصريح ابن داود بوثاقته . ومنها : إنّه من شيوخ كامل الزيارات لابن قولويه . ومنها : غير ذلك . فكلّ رواية عن القاسم بن محمّد بدون قيد ، أو مقيّدا بالاصفهاني ، أو بالقمّي ، أو كاسولا ، فهو الجوهري ، والجوهري معتبر بهذه القرائن ، فالرواية معتبرة . أقول : يعارض ادّعاء جامع الرواة ، ما ذكره في معجم رجال الحديث من قيام الشواهد على تعدّدهما وعدم اتّحادهما - بعد جزمه باتّحاد الاصفهاني مع القمّي - فهما شهادتان من خبيرين متعارضين فيتساقطان ، والأصل عدم الاعتبار ، مضافا إلى أقربية شواهد المعجم إلى النظر ، واللّه العالم . والحاصل : أن طريق الكليني موثّق ، وطريق الصدوق يتوقّف اعتباره على كون القاسم بن محمّد الاصفهاني والجوهري واحدا ، فتأمّل .

[ ثاني الأمرين ]

الثاني : بإبهام المتن . وأمّا المتن فهو : « عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال له الرجل : إذا رأيت شيئا في يدي رجل يجوز لي أن أشهد أنّه له ؟ قال عليه السّلام : نعم . قال الرجل : أشهد أنّه في يده ولا أشهد أنّه له ، فلعلّه لغيره ؟ فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام : أفيحلّ الشراء منه ؟ قال : نعم . فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام : فلعلّه لغيره ، فمن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك ، ثمّ تقول بعد الملك هو لي وتحلف عليه ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار