عمر بن الخطّاب وعبد اللّه بن عمرو بن العاص « 1 » .
كما أنّه لم يذهب إلى الوضوء مما مسته النار « 2 » ومن أكل لحوم الإبل « 3 » ، بل كان يرى الوضوء مما يخرج وليس مما يدخل « 4 » ؛ حيث روى عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أنه أكل كتف شاة ثمّ صلى ولم يتوضأ « 5 » ، وفي آخر : انتهش من كتف ثمّ صلّى ولم يتوضأ « 6 » .
وكان ابن عبّاس يرى جواز استعمال الرجل فضل وضوء المرأة « 7 » ، وهو الموافق لمذهب أهل بيت الرسالة .
وكان لا يقول بأنّ النبيذ وَضُوءٌ لمن لم يجد الماء « 8 » .
ولم يرد عنه كراهة ردّ السلام لغير المتوضّي « 9 » ، وكان لا يرى مسح الرأس مقبلًا ومدبراً « 10 » ، ولا الوضوء بالثلج « 11 » ولا رواية « إنّه لا
هامش
( 1 ) سنن النسائي 1 : 105 ، سنن الدارمي 1 : 185 ، سنن الترمذي 1 : 52 .
( 2 ) المصادر السابقة ، وانظر جامع المسانيد والسنن لابن كثير 31 : 451 ، 491 و 32 : 128 ، 437 ، 341 ، 526 .
( 3 ) انظر سنن أبي داود 1 : 47 .
( 4 ) سنن الدارقطني 1 : 151 .
( 5 ) سنن أبي داود 1 : 48 / ح 187 .
( 6 ) سنن أبي داود 1 : 49 / ح 190 .
( 7 ) سنن الدارقطني 1 : 52 ، سنن الدارمي 1 : 187 ، سنن الترمذي 1 : 43 .
( 8 ) انظر سنن الدارقطني 1 : 70 - 76 وسنن أبي داود 1 : 21 .
( 9 ) انظر سنن الترمذي 1 : 61 .
( 10 ) انظر سنن الترمذي 1 : 25 .
( 11 ) انظر سنن النسائي 1 : 50 .