13 - مستثنيات الاستطاعة المالية :
الميزان في حصول الاستطاعة وجود ما يمكن أن يحجّ به ، وهو الزاد والراحلة ، وذلك بأن يكون له الزاد والراحلة بعينهما أو أن يكون له ما يمكن صرفه في تحصيلهما ، سواء كان من النقود أو الأملاك ، ولكن استثني من ذلك أمور :
منها : الدار التي يسكنها ممّا تليق بحاله ، وخادمه الذي يحتاج إليه ، وثياب تجمّله اللائقة بحاله ، وثياب مهنته التي يعبّر عنها بثياب الخدمة .
وقد ادّعى بعض الفقهاء الاتّفاق على استثناء هذه المذكورات ؛ لمسيس الحاجة ودعاء الضرورة إليها ، فلا يُكلّف ببيعها ( « 1 » ) .
وادّعى بعض آخر عدم الخلاف في استثناء هذه الأربعة وإن كانت النصوص غير مصرّحة بها ( « 2 » ) .
وخصّ المحقّق الحلّي في الشرائع المستثنى من الثياب بثياب المهنة ( « 3 » ) .
وقال صاحب المدارك : وربّما تشعر عبارة الشرائع بعدم استثناء ثياب التجمّل ، ثمّ حكى عن بعض القول باستثناء الثياب
هامش
( 1 ) المعتبر 2 : 753 . التذكرة 7 : 63 . المنتهى 10 : 79 .
( 2 ) المسالك 2 : 130 .
( 3 ) الشرائع 1 : 225 .