استسلام
أوّلًا - التعريف
: الاستسلام - لغةً - الانقياد والخضوع للغير ، يقال : استسلم الرجل إذا انقاد ( « 1 » ) .
ولا يخرج استعمال الفقهاء عن هذا المعنى .
ثانياً - الألفاظ ذات الصلة
:
الاستئسار :
وهو بمعنى تسليم النفس للأسر ، يقال : استأسر أي كن أسيراً لي ( « 2 » ) .
والاستسلام أعمّ من الاستئسار ؛ فإنّه قد يكون في غير الحرب ، بخلاف الاستئسار فإنّه لا يكون إلّا في الحرب .
ثالثاً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث
: 1 - يجب الاستسلام والانقياد للَّه تعالى وإطاعته وجوباً عقليّاً ، وكذا يجب الاستسلام والانقياد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأوصيائه المعصومين عليهم السلام .
والكلام في ذلك ، وفي إطاعة الفقهاء العدول ، وإطاعة الوالدين ، وإطاعة الزوجة للزوج ، وإطاعة المملوك لسيده في محلّه .
( انظر : طاعة )
2 - الأصل في الاستئسار والاستسلام للعدوّ في الحرب هو الحرمة ، إلّا أنّه لو علم أنّه لو لم يستسلم يقتل في الحرب وجب عليه حينئذٍ الاستسلام ( « 3 » ) .
( انظر : أسير )
3 - يحرم على المسلمين الاستسلام لعدوّ يخشى منه على بيضة الإسلام ومجتمعهم ، بل يجب عليهم الدفاع بأيّة وسيلة ممكنة من بذل الأموال والأنفس ( « 4 » ) .
4 - لو هجم عليه مهاجم ليقتله ظلماً لم يجز له الاستسلام ، بل يجب عليه الدفاع ولو انجرّ إلى قتل المهاجم ( « 5 » ) .
هامش
( 1 ) الصحاح 5 : 1952 . لسان العرب 6 : 345 . محيط المحيط : 423 .
( 2 ) انظر : الصحاح 2 : 578 . لسان العرب 1 : 140 . تاج العروس 3 : 13 .
( 3 ) المسالك 3 : 8 .
( 4 ) تحرير الوسيلة 1 : 445 ، م 1 .
( 5 ) تحرير الوسيلة 1 : 447 ، م 2 .