3 - الاستسعاء في الدين يكون من جملة العيوب التي لو وجدها المشتري في العبد أو الأمة فهو بالخيار بين الفسخ والإمساك بالأرش ( « 1 » ) .
( انظر : خيار العيب )
4 - قال المحقّق الحلّي : « تصحّ [ / الوصية ] لعبد الموصي ولمدبّره ومكاتبه وامّ ولده ، ويعتبر ما يوصي به لمملوكه بعد خروجه من الثلث ، فإن كان بقدر قيمته اعتق ، وكان الموصى به للورثة ، وإن كانت قيمته أقلّ أعطي الفاضل ، وإن كانت أكثر سعى للورثة فيما بقي ما لم تبلغ قيمته ضعف ما أوصى له به ، فإن بلغت ذلك بطلت الوصية .
وقيل : تصحّ ، ويسعى في الباقي كيف كان . . . » ( « 2 » ) .
( انظر : وصيّة )
5 - إذا اشترى العامل في المضاربة أباه أو غيره ممّن ينعتق عليه ، فإن كان بعد ظهور الربح أو كان فيه ربح وكان العامل جاهلًا بالحال ، فذهب بعض الفقهاء - كالسيّد اليزدي - إلى أنّه ينعتق بمقدار حصّته من الربح منه ، ويسري في البقيّة ، وعليه عوضها للمالك مع يساره ، ويستسعى العبد فيه مع إعساره ( « 3 » ) .
بينما ذهب بعض آخر إلى أنّه يسري الانعتاق في البقيّة ، ويجب على العبد السعي في عوض حصّة المالك من دون فرق في ذلك بين يسار العامل وإعساره ؛ لإطلاق صحيحة محمّد بن قيس عن الإمام الصادق عليه السلام : في رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة ، فاشترى أباه وهو لا يعلم ، قال عليه السلام : « يقوّم ، فإن زاد درهماً واحداً انعتق واستسعى في مال الرجل » ( « 4 » ) .
ولا دليل على ضمان العامل العوض للمالك في صورة اليسار ( « 5 » ) .
وتفصيل الكلام موكول إلى محلّه .
( انظر : مضاربة )
هامش
( 1 ) التذكرة 11 : 202 . جواهر الكلام 23 : 260 .
( 2 ) الشرائع 2 : 253 .
( 3 ) العروة الوثقى 5 : 219 ، م 45 .
( 4 ) الوسائل 19 : 25 ، ب 8 من المضاربة ، ح 1 .
( 5 ) مباني العروة ( المضاربة ) : 138 - 140 .