12 - يجب على المصلّي حين إرادة التقدّم أو التأخّر قليلًا كالخطوة أو الانحناء لأخذ شيء من الأرض الإمساك عن القراءة ، وبعد الاستقرار يسترسل فيها من حيث أمسك ( « 1 » ) .
( انظر : قراءة ، استقرار )
13 - يستحبّ أن يعيد المنفرد صلاته إذا وجد من يصلّي تلك الصلاة جماعةً ، إماماً كان أو مأموماً ( « 2 » ) .
قال الشهيد الثاني : « وكذا يستحبّ لمن صلّى جماعة إذا وجد جماعةً أخرى وإن لم يكن أكمل من الأولى ، إماماً كان المعيد أو مأموماً ، وينوي الندب لخروجه عن عهدة الفرض ، ولو نوى الوجوب جاز أيضاً . . . والظاهر استرسال الاستحباب وفاقاً للذكرى » ( « 3 » ) .
( انظر : صلاة الجماعة )
استرقاق
( انظر : رقّ )
استسعاء
أوّلًا - التعريف
: الاستسعاء لغة : سعي الرقيق في فكاك ما بقي من رقّه إذا عتق بعضه ، فيعمل ويكسب ويصرف ثمنه إلى مولاه .
واستسعى العبد : كلّفه من العمل ما يؤدّي به عن نفسه إذا عتق بعضه ليعتق به ما بقي ، واستسعيته : طلبت منه السعي ( « 4 » ) .
واستعمل الفقهاء الاستسعاء بنفس المعنى اللغوي ، ومن ذلك قولهم : استسعى العبد في الباقي ، أي سعى في فكّ الباقي .
هامش
( 1 ) مستند العروة ( الصلاة ) 3 : 543 .
( 2 ) الشرائع 1 : 124 .
( 3 ) المسالك 1 : 311 . وانظر : الذكرى 4 : 382 . البيان : 239 .
( 4 ) لسان العرب 6 : 273 .