استرداد
أوّلًا - التعريف
: الاسترداد - لغة - طلب الردّ ، يقال :
استردّ الشيء ، إذا طلب ردّه عليه ( « 1 » ) .
واستعمله الفقهاء في المعنى اللغوي نفسه ، وقد يعبّر عنه بالاستعادة ( « 2 » ) والانتزاع ( « 3 » ) .
ثانياً - الألفاظ ذات الصلة
:
1 - الردّ :
هو صرف الشيء ورجعه ( « 4 » ) ، والردّ كما قد يحصل ممّن طلب منه الردّ كذلك قد يحصل من الشخص من دون أن يطلب منه ذلك .
2 - الاسترجاع ، والارتجاع :
وهما طلب الرجوع ، يقال : استرجع منه الشيء ، إذا طلب منه رجوعه . ورجع في هبته ، إذا أعادها إلى ملكه واسترجعها وارتجعها كذلك ( « 5 » ) .
واستعمل الفقهاء الاسترجاع والارتجاع بهذا المعنى ، وقد يعبّر عنهما بالاسترداد .
وقد يأتي الاسترجاع بمعنى قول : إنّا للَّه وإنّا إليه راجعون ( « 6 » ) .
وقد يستعمل الرجوع ويراد به الفسخ والنقض ، فالرجوع في الهبة يكون بمعنى فسخ الهبة ونقضها .
ثالثاً - حكمه التكليفي
: الاسترداد من التصرّفات التي يختلف حكمها ، فهو قد يكون مباحاً ، كاسترداد المالك - الذي هو أهل للتصرّف - ماله الذي استولى عليه الغير بغير حقّ ، وكذا استرداد ما قبض بالبيع الفاسد ، فيجوز للبائع استرداد المثمن كما يجوز للمشتري استرداد الثمن ، ومثله الاسترداد في العقود الجائزة كالوديعة والعارية .
هامش
( 1 ) الصحاح 2 : 473 . لسان العرب 5 : 185 . القاموس المحيط 1 : 570 .
( 2 ) جامع المقاصد 7 : 224 . جواهر الكلام 42 : 389 . تكملة المنهاج ( الخوئي ) : 111 ، م 286 .
( 3 ) المقنعة : 601 . جواهر الكلام 25 : 223 . الزكاة ( تراث الشيخ الأعظم ) : 99 ، 103 .
( 4 ) الصحاح 2 : 473 . لسان العرب 5 : 184 .
( 5 ) الصحاح 3 : 1218 . لسان العرب 5 : 148 .
( 6 ) الصحاح 3 : 1218 . لسان العرب 5 : 150 .