1 - ملكيّة الشيء واستيلاء الغير عليه عدواناً :
من ملك شيئاً ثمّ خرج من يده عدواناً وظلماً فله أن يستردّه من المتعدّي ، فللمغصوب منه والمسروق منه حقّ استرداد مالهما ، كما يجب على الغاصب والسارق ردّهما إلى المالك ( « 1 » ) .
( انظر : غصب ، سرقة )
2 - فسخ العقد غير اللازم :
إذا كان العقد الواقع على المال عقداً جائزاً إمّا حكماً كالوديعة والعارية والوكالة ، وإمّا حقّاً وهو العقد الذي يدخله الخيار كخيار الشرط والغبن والعيب ، فعند فسخ العقد يثبت للمالك حقّ الاسترداد ، فإذا باع أحد - مثلًا - ماله بأقلّ من قيمة المثل أو اشترى شيئاً بأكثر من قيمة المثل مع الجهل بالقيمة فللمغبون حقّ الفسخ ، فإذا فسخ ثبت له حقّ استرداد المثمن أو الثمن ( « 2 » ) .
( انظر : وديعة ، عارية ، وكالة )
3 - الإقالة :
يثبت حقّ الاسترداد لطرفي العقد بعد إقالته ، وهي فسخ العقد من أحد المتعاملين بعد طلبه ذلك من الآخر ( « 3 » ) .
( انظر : إقالة )
4 - فساد العقد :
إذا باع أحد شيئاً ببيع فاسد فقبضه المشتري فللبائع استرداده ، كما يجب على المشتري ردّه إلى البائع بعد طلب الردّ وعدم رضاه بالتصرّف فيه ، وكذا الحكم في الثمن إذا قبضه البائع ( « 4 » ) .
ومثل البيع في هذا الحكم بقيّة العقود الفاسدة . ( انظر : بيع )
5 - عدم إجازة المالك للعقد الفضولي :
إذا باع الفضولي مال الغير فلم يُجز المالك بيعه فللمالك استرداد العين من البائع الفضولي إن كانت في يده ، وإن كان الفضولي قد دفعها إلى المشتري جاز له
هامش
( 1 ) انظر : جواهر الكلام 37 : 75 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 147 - 148 .
( 2 ) انظر : المهذّب البارع 2 : 377 . مستند الشيعة 14 : 391 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 32 - 34 .
( 3 ) البيع ( الخميني ) 2 : 322 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 70 .
( 4 ) المنهاج ( الخوئي ) 2 : 16 ، م 57 .