استراحة
أوّلًا - التعريف
: الاستراحة - لغةً - من استراح استراحةً أي وجد الراحة ( « 1 » ) ، والراحة ضدّ التعب .
قال ابن منظور : « استراح الرجل من الراحة والرواح ، والراحة من الاستراحة » ( « 2 » ) .
ولا يخرج استعمال الفقهاء عن هذا المعنى .
ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث
: 1 - يجوز الجلوس أثناء الطواف للاستراحة ما لم يؤدّ إلى الإخلال بالموالاة . واستدلّ عليه - مضافاً إلى أنّه مقتضى القاعدة - بالروايات :
منها : صحيح علي ابن رئاب قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : الرجل يعيي في الطواف أله أن يستريح ؟ قال : « نعم ، يستريح ، ثمّ يقوم فيبني على طوافه في فريضة أو غيرها ، ويفعل ذلك في سعيه وجميع مناسكه » ( « 3 » ) .
ومنها : رواية ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه سئل عن الرجل يستريح في طوافه ؟ فقال : « نعم ، أنا قد كانت توضع لي مرفقة فأجلس عليها » ( « 4 » ) .
( انظر : طواف )
2 - يجوز الجلوس على الصفا والمروة أثناء السعي بلا خلاف ، وكذا يجوز الجلوس بينهما للاستراحة عند المشهور ( « 5 » ) .
ويستدلّ عليه - مضافاً إلى الأصل - بالروايات ( « 6 » ) ، كصحيح الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يطوف بين الصفا والمروة أيستريح ؟ قال : « نعم ، إن
هامش
( 1 ) انظر : محيط المحيط : 357 .
( 2 ) لسان العرب 5 : 360 .
( 3 ) الوسائل 13 : 388 ، ب 46 من الطواف ، ح 1 .
( 4 ) الوسائل 13 : 389 ، ب 46 من الطواف ، ح 3 .
( 5 ) جواهر الكلام 19 : 428 .
( 6 ) انظر : الوسائل 13 : 501 ، ب 20 من السعي .