محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام ، قال :
« لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها ، ليس لها مع الأب أمر » ، وقال : « يستأمرها كلّ أحد ما عدا الأب » ( « 1 » ) .
وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « لا تنكح الأيم حتى تستأمر ، ولا تنكح البكر حتى تستأذن ، وأنّ سكوتها إذنها » ( « 2 » ) . وغير ذلك ( « 3 » ) .
وتفصيل ذلك في محالّه .
( انظر : نكاح ، أيم )
3 - الاستئمار في الشقاق :
المورد الثالث من موارد التعبير بالاستئمار باب التحكيم في الشقاق ، فإنّ الحكمين بعد تحكيمهما إمّا أن يجتمعا على فرقة أو إصلاح ، فإن اجتمعا على الإصلاح لم يحتج إلى مراجعة الزوجين ، وإن اجتمعا على فرقة فلا بدّ لهما من استئمار الزوج والزوجة ( « 4 » ) .
وقد دلّت على ذلك رواية محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام ، قال : سألته عن قول اللَّه عزّ وجلّ :
« فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها »
( « 5 » ) ، قال : « ليس للحكمين أن يفرّقا حتى يستأمرا » ( « 6 » ) .
وما رواه الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن قول اللَّه عزّ وجلّ :
« فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها » ،
قال :
« ليس للحكمين أن يفرّقا حتى يستأمرا الرجل والمرأة ويشترطان عليهما إن شاءا جمعا وإن شاءا فرّقا ، فإن جمعا فجائز ، وإن فرّقا فجائز » ( « 7 » ) .
وتفصيل ذلك في مصطلح ( تحكيم ) و ( شقاق ) .
استئمان
( انظر : أمان ، أمانة )
هامش
( 1 ) الوسائل 20 : 273 ، ب 4 من عقد النكاح ، ح 3 .
( 2 ) عوالي اللآلي 3 : 321 ، ح 180 .
( 3 ) انظر : الوسائل 20 : 269 ، ب 3 من عقد النكاح ، ح 6 .
( 4 ) انظر : المسالك 8 : 367 . الحدائق 24 : 623 ، 630 . الرياض 10 : 479 ، 481 . جواهر الكلام 31 : 215 .
( 5 ) النساء : 35 .
( 6 ) الوسائل 21 : 352 ، ب 12 من القسم والنشوز والشقاق ، ح 1 .
( 7 ) الوسائل 21 : 348 ، ب 10 من القسم والنشوز والشقاق ، ح 1 .