على المقدار الواجب ، ويكون ذلك عن طريق الإكثار من الماء أو التكرار ، كما في الغرفة أو الغسلة الثانية في الوضوء ، والثالثة في الغسل أو عن طريق المقدار كالمدّ في الوضوء ، والصاع في الغسل ، وما سمعت آنفاً في الاستنجاء .
هذا مجمل ما يتعلّق بالإسباغ في الوضوء والغسل ، وتفصيل ذلك أكثر في مواضعه . ( انظر : وضوء ، غسل )
إسبال
( انظر : إسدال )
استئجار
( انظر : إجارة )
استئذان
( انظر : إذن )
استئمار
أوّلًا - التعريف
: الاستئمار والائتمار والتآمر - على وزن تفاعل - والتأمّر - على وزن تفعّل - والمؤامرة كلها بمعنى المشاورة . يقال :
وآمره في أمره ووأمره واستأمره : شاوره ، وآمرته في أمري مؤامرة : إذا شاورته ( « 1 » ) .
ولا يتعدّى استعمال الفقهاء له المعنى المذكور ؛ إذ هم يستعملونه بمعنى طلب الأمر أو الإذن ممّن له ذلك أو الإرشاد إلى ما هو الأصلح ، كما يتّضح ذلك من خلال ذكر موارد استعماله .
ثانياً - الألفاظ ذات الصلة
:
1 - الاستئذان :
وهو طلب الإذن والسماح ، يقال : استأذنه طلب منه الإذن ( « 2 » ) ، والاستئمار طلب الإشارة والأمر ممن له ذلك أيضاً ، لكن الأمر والإشارة لا يحصل إلّا بالنطق بينما قد يحصل الاستئذان بالسكوت كما في البكر ويدل على ذلك ما روي عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال : « البكر تستأذن والأيم تستأمر » .
2 - الاستشارة :
وهي لغة طلب المشورة ، يقال : شاورته في كذا واستشرته ، راجعته لأرى رأيه فيه ، والاسم المشورة ( « 3 » ) .
والاستئمار وإن كان معناه لغة المشاورة إلّا أنّه لا يكون إلّا ممّن له الأمر في ذلك ابتداءً أو اشتراطاً فالاستشارة أعم .
ثالثاً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث
: استعمل هذا اللفظ في الفقه في ثلاثة موارد ، هي إجمالًا كالتالي :
1 - الاستئمار في البيع :
من جملة أحكام خيار الشرط جواز اشتراط الاستئمار ، كما في بعض الكتب ، والمؤامرة كما في آخر . والمراد به أن يشترط المتبايعان أو أحدهما استئمار شخص آخر معيّن في العقد ، كأن يشترط الولد استئمار والده ، أو الأخ استئمار
هامش
( 1 ) انظر : الصحاح 2 : 582 . لسان العرب 1 : 206 . تاج العروس 3 : 109 .
( 2 ) لسان العرب 1 : 105 .
( 3 ) انظر : لسان العرب 4 : 437 . المصباح المنير : 327 .