2 - بطلان نذر الإساءة :
لا شكّ أنّ إساءة المسلم غير جائزة ؛ ولذا لا ينعقد النذر ولا يترتب عليه شيء فيما إذا تعلّق بالإساءة لمسلم ؛ لأنّه نذر لوجه من وجوه المعاصي ( « 1 » ) .
( انظر : نذر )
3 - معاملة من لا تسوءه الإساءة :
ذكر الفقهاء كراهة معاملة بعض الأصناف وعدّوا منهم الأدنين ، ثمّ فسّروه بمن لا يسرّه الإحسان ولم تسؤه الإساءة ( « 2 » ) . ( انظر : بيع )
وأمّا إذا كانت بمعنى الإفساد - أي إتيان العمل أو الشيء على غير وجهه الصحيح - فيترتب عليها أحكام مختلفة أيضاً بحسب متعلّقها وشرائطه ، ومن هذه الموارد :
أ - إساءة الرماية :
وفيها يترتب الحكم بحساب الرمية على صاحبها وعدم إعادة السهم إليه ثانية ليعيد رميته ، ولها صورتان :
الأولى : لو رمى فابتعد السهم عن الغرض ابتعاداً مفرطاً لإساءته الرمي .
الثانية : لو أخطأ الغرض بسبب عطبٍ
هامش
( 1 ) فقه الرضا عليه السلام : 271 .
( 2 ) انظر : جامع المقاصد 4 : 10 - 11 . الروضة 3 : 293 . الحدائق 18 : 38 .