تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢

2 - بطلان نذر الإساءة :

لا شكّ أنّ إساءة المسلم غير جائزة ؛ ولذا لا ينعقد النذر ولا يترتب عليه شيء فيما إذا تعلّق بالإساءة لمسلم ؛ لأنّه نذر لوجه من وجوه المعاصي ( « 1 » ) . ( انظر : نذر )

3 - معاملة من لا تسوءه الإساءة :

ذكر الفقهاء كراهة معاملة بعض الأصناف وعدّوا منهم الأدنين ، ثمّ فسّروه بمن لا يسرّه الإحسان ولم تسؤه الإساءة ( « 2 » ) . ( انظر : بيع ) وأمّا إذا كانت بمعنى الإفساد - أي إتيان العمل أو الشيء على غير وجهه الصحيح - فيترتب عليها أحكام مختلفة أيضاً بحسب متعلّقها وشرائطه ، ومن هذه الموارد :

أ - إساءة الرماية :

وفيها يترتب الحكم بحساب الرمية على صاحبها وعدم إعادة السهم إليه ثانية ليعيد رميته ، ولها صورتان : الأولى : لو رمى فابتعد السهم عن الغرض ابتعاداً مفرطاً لإساءته الرمي . الثانية : لو أخطأ الغرض بسبب عطبٍ
هامش
( 1 ) فقه الرضا عليه السلام : 271 . ( 2 ) انظر : جامع المقاصد 4 : 10 - 11 . الروضة 3 : 293 . الحدائق 18 : 38 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 322 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي