المجرّدة عن ممازجة شيء من الأعيان سهلة الإزالة جدّاً ، فإنّها لا تجب إزالتها أيضاً ( « 1 » ) .
نعم ، من قيّد ذلك بالعسر - تبعاً للعلّامة الحلّي - اعتبر المرجع في العسر إلى العادة ، فلو كان بحيث لا يزول إلّا بمبالغة كثيرة لم يجب ، وهل يتعيّن له نحو الأشنان والصابون أم يتحقّق بمجرّد الغسل بالماء إذا لم يزل به ؟ كلّ محتمل ، والأصل يقتضي الثاني ، والاحتياط الأوّل ( « 2 » ) .
لكن هذا كلّه عديم الفائدة على المختار الأوّل .
ثمّ إنّه تجدر الإشارة إلى أنّ مزيد تفصيل ما يرتبط بهذه المسألة من فروع يكون في بعض المداخل الأخرى ، كمدخل ( طهارة ) و ( استنجاء ) .
الثاني - إزالة الشعر
:
1 - استحباب إزالة الشعر عن البدن :
إزالة الشعر عن البدن مستحبّة ؛ لما فيها من الفوائد التي ذكرتها الروايات الآمرة بذلك ، والحثّ عليه ، كخبر معمر بن خلّاد قال : سمعت الإمام الرضا عليه السلام يقول :
« ثلاث من سنن المرسلين : العطر ، وأخذ
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 6 : 201 .
( 2 ) جامع المقاصد 1 : 182 . الرياض 2 : 392 .