منهما ولو مع إمكان الآخر ؟ وغير ذلك ( « 1 » ) ممّا يكون تفصيله في محالّه .
( انظر : تكفين )
2 - مواضع تحرم فيها إزالة النجاسة
: إزالة النجاسة مطلوبة شرعاً إمّا بنفسها أو لشرطيّتها في ما هو مطلوب شرعاً ، كما هو الغالب ، إلّا أنّها في مواضع قد تتّصف بالحرمة لطروّ عنوان ثانوي ، ومن تلك الموارد :
أ - إزالة النجاسة في المسجد ، فإنّه يحرم إذا استلزم التلوّث بها ، أمّا لو لم يستلزم ذلك كما لو أزيلت في آنية ، أو فيما لا ينفعل كالماء الكثير ، ففي المسألة قولان : العدم ، وهو مبنيّ على عدم تحريم غير الملوّثة ، والآخر التحريم مطلقاً ؛ لما فيه من الامتهان المنافي لتعظيم المساجد المأمور به ( « 2 » ) .
( انظر : مساجد )
ب - إزالة النجاسة بالمزيل المغصوب ، فإنّه يحرم ؛ لأنّه تصرّف في مال الغير ، قال العلّامة : « ولو استعمل المغصوب في إزالة النجاسة طهر ، وأثم » ( « 3 » ) .
ج - إزالة النجاسة بالأشياء المحترمة ممّا يكون احترامه واجباً في الدين أو المذهب ، فتكون إزالة النجاسة به استهانة به ، صرّح الفقهاء بذلك في باب الاستنجاء ، ومثّلوا له بالمطعوم ، وورق المصحف الشريف ، وما كتب عليه أسماء اللَّه تعالى وصفاته وأسماء الأنبياء عليهم السلام وسائر العلوم الدينية ، وغير ذلك ، بل صرّح بعضهم بأنّ الاستنجاء ببعض المحترمات مع قصد الإهانة يوجب الكفر .
ثمّ إنّه هناك كلام لديهم في إجزاء الاستنجاء بما يحرم الاستنجاء به وعدمه ( « 4 » ) . وتفصيل ذلك في محلّه .
( انظر : استنجاء )
3 - المزيل للنجاسة
: حدّدت الشريعة المقدّسة المزيل للنجاسة العينية والحكمية بعدّة أمور يعبّر عنها في الفقه بالمطهّرات ، كالماء والشمس
هامش
( 1 ) انظر : جواهر الكلام 4 : 248 وما بعدها . مستمسك العروة 4 : 142 - 143 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 8 : 308 وما بعدها .
( 2 ) انظر : جامع المقاصد 2 : 154 . المسالك 1 : 327 - 328 .
( 3 ) التحرير 1 : 84 .
( 4 ) انظر : جواهر الكلام 2 : 50 - 55 .