رجحانه ، لكنّه قال : « الأولى اجتناب ما لم يعف عنه في الصلاة ، والأحوط اجتناب الجميع » ( « 1 » ) .
واستدلّ له ( « 2 » ) بالأصل ، وضعف الخبرين المتقدّمين سنداً ودلالة ، وبمرسل البزنطي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قلت له : رجل في ثوبه دم ممّا لا تجوز الصلاة في مثله ، فطاف في ثوبه ؟ فقال : « أجزأه الطواف فيه ، ثمّ ينزعه ويصلّي في ثوب طاهر » ( « 3 » ) . وتفصيل ذلك وما يتفرّع عليه في محلّه .
( انظر : طواف )
3 - عن ثوبي الإحرام للدخول فيه :
صرّح بعض الفقهاء باعتبار عدم نجاسة ثوبي الإحرام ( « 4 » ) بغير النجاسة المعفوّ عنها في الصلاة ( « 5 » ) .
واستدلّ له ( « 6 » ) بالروايات :
منها : ما رواه حريز عن الإمام الصادق عليه السلام قال : « كلّ ثوب تصلّي فيه فلا بأس أن تحرم فيه » ( « 7 » ) ، فيدخل فيه النجس نجاسة غير معفوّ عنها في الصلاة .
ومنها : ما رواه ابن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن المحرم يصيب ثوبه الجنابة ، قال : « لا يلبسه حتى يغسله ، وإحرامه تامّ » ( « 8 » ) .
ومنها : ما رواه عنه عليه السلام أيضاً قال :
سألته عن المحرم يقارن بين ثيابه التي أحرم فيها وبين غيرها ، قال : « نعم ، إذا كانت طاهرة » ( « 9 » ) ، وغيرها ( « 10 » ) .
وناقش بعض الفقهاء في دلالة هذه النصوص على المطلوب ( « 11 » ) . وتفصيل ذلك في محلّه .
( انظر : إحرام )
هامش
( 1 ) المدارك 8 : 117 .
( 2 ) انظر : المدارك 8 : 117 . الرياض 6 : 524 . جواهر الكلام 19 : 272 .
( 3 ) التهذيب 5 : 126 ، ح 416 . الوسائل 13 : 399 ، ب 52 من الطواف ، ح 3 .
( 4 ) النهاية : 217 . المبسوط 1 : 319 ، وفيه : « لا ينبغي أن يحرم إلّا في ثياب طاهرة نظيفة » . السرائر 1 : 542 .
( 5 ) الروضة 2 : 231 . المسالك 2 : 237 . المدارك 7 : 274 .
( 6 ) انظر : المسالك 2 : 237 . المدارك 7 : 275 . مستند الشيعة 11 : 295 ، 296 .
( 7 ) الوسائل 12 : 359 ، ب 27 من الإحرام ، ح 1 .
( 8 ) الوسائل 12 : 476 ، ب 37 من تروك الإحرام ، ح 1 .
( 9 ) الوسائل 12 : 476 ، ب 37 من تروك الإحرام ، ح 2 .
( 10 ) الوسائل 12 : 477 - 478 ، ب 38 من تروك الإحرام ، ح 4 .
( 11 ) انظر : مجمع الفائدة 6 : 217 . كشف اللثام 5 : 277 .