وقيل : إنّ المسوخ جميعها لم تبق أكثر من ثلاثة أيّام ثمّ ماتت ولم تتولّد ، وهذه الحيوانات الموجودة على صورها سمّيت مسوخاً على الاستعارة .
ومن المسوخ - كما جاء في الروايات ( « 1 » ) - القرد والخنزير والكلب والفيل والذئب والفأرة والضب والأرنب والطاوس والدعموص والجرّي والسرطان والسلحفاة وغيرها ( « 2 » ) .
وعلى ذلك تعدّ الأرنب من المسوخ ، وقد صرّح بذلك بعض الفقهاء كما ستعرف .
2 - السِّباع :
جمع سَبُع ، ويقع على كلّ ما له ناب يعدو به على الناس أو الحيوانات فيفترسها مثل الأسد والذئب والفهد والنمر وما أشبهها .
وأمّا الثعلب فليس بسبع ، وذلك لأنّه وإن كان له ناب إلّا أنّه لا يعدو به ولا يفترس ، وكذا الضبع ، هذا قول الأزهري ( « 3 » ) . وقال غيره : السبع من البهائم العادية ما كان ذا مخلب ( « 4 » ) .
ويؤيّد ذلك أنّهم عدّوا الثعلب والضبع من السباع ( « 5 » ) .
وعلى قول الأزهري لا تعدّ الأرنب من السباع ؛ لأنّها لا تعدو ولا تفترس ، وعلى قول غيره تعدّ منها ؛ لأنّها لها مخلب .
وكيف كان ، فالفقهاء يعدّون الأرنب من السباع ( « 6 » ) .
ثالثاً - الأحكام ومواطن البحث
: تتعلّق بالأرنب أحكام كثيرة ومتفرقة نستعرضها إجمالًا :
1 - حكمه من حيث الطهارة
: اختلف الفقهاء في حكم الأرنب من حيث الطهارة والنجاسة على قولين :
الأوّل - القول بالنجاسة :
وهو الذي يظهر من بعض عبائر المتقدّمين من فقهائنا كالشيخ المفيد والسيد المرتضى والشيخ الطوسي والحلبي والقاضي وابني حمزة وزهرة .
قال الشيخ المفيد : « لا يجوز [ / الصلاة ] في جلود سائر الأنجاس من الدواب كالكلب والخنزير والثعلب والأرنب وما أشبه ذلك ، ولا تطهر بدباغ ، ولا تقع عليها ذكاة » ( « 7 » ) .
وقال السيد المرتضى في جوابات المسائل الميافارقيات : « الأرنب عندهم [ / الشيعة ] نجس لا يستباح صوفه » ( « 8 » ) .
وقال في المصباح - على ما حكي عنه - : « لا يجوز الصلاة في جلود ما خصّ بالنجاسة كالكلب والخنزير والأرنب » ( « 9 » ) .
هامش
( 1 ) انظر : الوسائل 24 : 104 ، ب 2 من الأطعمة المحرّمة .
( 2 ) مجمع البحرين 3 : 1696 .
( 3 ) تهذيب اللغة 2 : 118 .
( 4 ) لسان العرب 6 : 157 . تاج العروس 5 : 373 .
( 5 ) لسان العرب 2 : 101 ، و 8 : 17 . تاج العروس 1 : 164 ، و 5 : 426 .
( 6 ) السرائر 1 : 187 . المنتهى 3 : 231 . الإيضاح 1 : 29 .
( 7 ) المقنعة : 150 .
( 8 ) الميافارقيات ( رسائل الشريف المرتضى ) 1 : 293 .
( 9 ) نقله عنه في المعتبر 1 : 426 .