على تفصيل محلّه مصطلح ( وضوء ، تيمم ) .
ب - يجوز له الإفطار بل لا يجوز له الصوم ولا يصحّ منه إذا كان يتضرّر به ؛ لإيجابه شدّته أو طول برئه أو شدّة ألمه ( « 1 » ) بحيث تحصل له مشقة لا يتحمّل مثلها عادة ، كغيره من الأمراض ، وممّا ورد في خصوص الرمد ما رواه حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال « الصائم إذا خاف على عينيه الرمد أفطر » ( « 2 » ) .
وتفصيل ذلك في مصطلح ( صوم ) .
ج - يجوز له الصلاة مضطجعاً إذا كان القيام في الصلاة يضرّه بحيث لا يبرأ إلّا بالاضطجاع وإن قدر على القيام للضرورة ، كما في كلّ مرض يستدعي برؤه الاضطجاع أو الاستلقاء إمّا لعلمه المستفاد من نحو التجربة أو لقول الطبيب الحاذق ( « 3 » ) .
والتفصيل في مصطلح ( قيام ) .
3 - ذكر بعض الفقهاء أنّه يكره لمن كان فيه رمد أكل التمر ، فإن أكله وكان الرمد بعينه اليسرى أكله بضرسه الأيمن ، وإن كان بعينه اليمنى أكله بضرسه الأيسر ( « 4 » ) .
4 - ذكر بعض الفقهاء ( « 5 » ) أنّه يستحب مسح الحاجبين بعد الغسل من الطعام داعياً بالمأثور لرفع الرمد ؛ لما ورد في رواية المفضل قال : دخلت على أبي عبد اللَّه عليه السلام وشكوت الرمد ، فقال لي : « أو تريد الطريف ؟ » ( « 6 » ) ، ثمّ قال لي : « إذا غسلت يدك بعد الطعام فامسح حاجبيك وقل ثلاث مرات : الحمد للَّه المحسن المجمل المنعم المفضل » ، قال : ففعلت فما رمدت عيني بعد ذلك ( « 7 » ) .
هامش
( 1 ) انظر : الحدائق 13 : 170 . الرياض 5 : 405 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 275 ، م 1029 .
( 2 ) الوسائل 10 : 218 ، ب 19 ممّن يصحّ منه الصوم ، ح 1 .
( 3 ) انظر : جامع المقاصد 2 : 211 - 212 . جواهر الكلام 9 : 258 .
( 4 ) المهذّب 2 : 444 .
( 5 ) انظر : المسالك 12 : 133 . مستند الشيعة 15 : 242 .
( 6 ) الطريف : المستحدث من المال وهو خلاف التليد والشيء الطريف المستحدث المستطرف ( انظر : العين 7 : 415 . المصباح المنير : 371 ) . قيل كأنّه هنا كناية عن العين المتجددة بها النور ، انظر : مجمع الفائدة 11 : 342 .
( 7 ) الوسائل 24 : 345 ، ب 54 من آداب المائدة ، ح 2 .