وأعلمهم بتدبيره ( « 1 » ) ؛ لأنّه أقرب إلى رجاء الصلاح والتداوي ( « 2 » ) .
5 - الإرفاق بالزوجة :
الزوج وإن ثبت له حقّ الطاعة بالنسبة للزوجة في الكثير من الأمور التي حدّدتها الشريعة والتي من أهمّها التمكين وعدم الخروج من المنزل إلّا بإذنه وغير ذلك ، إلّا أنّه لا شكّ في أنّ التساهل والإرفاق في استعمال هذا الحقّ مع الإمكان أفضل ، من هنا صرّح بعض الفقهاء باستحباب أن يأذن الزوج للزوجة في حضور موت أبويها أو غيرهما من أقاربها ؛ لما فيه من الإرفاق والتأليف وجبر القلوب والإعانة على صلة الرحم ( « 3 » ) .
( انظر : زوج ، زوجة ، عشرة )
6 - الإرفاق بملك اليمين :
يستحبّ الرفق بملك اليمين ( « 4 » ) ، بل ذكر بعضهم أنّ عقد الكتابة جعل إرفاقاً بالمكاتب ( « 5 » ) .
ومن ذلك رجحان إجابة الرقيق إذا طلب النكاح من المولى ؛ لأنّه - مضافاً إلى أنّ ذلك يعفّه ويكفّه عن الزنا - فيه إرفاق به ( « 6 » ) .
7 - الإرفاق بالمؤمن في الربح :
أفتى بعض الفقهاء بكراهة الربح على المؤمن إلّا مع الضرورة ، هذا إذا اشترى منه للقوت وكان بمائة درهم فصاعداً ، أمّا لو اشترى منه للتجارة فلا بأس بالربح عليه .
نعم ، يستحبّ الرفق به حينئذٍ ( « 7 » ) ؛ لقول الإمام الصادق عليه السلام : « ربح المؤمن على المؤمن ربا ، إلّا أن يشتري بأكثر من مائة درهم فاربح عليه قوت يومك ، أو يشتريه للتجارة ، فاربحوا عليهم وارفقوا بهم » ( « 8 » ) .
( انظر : تجارة )
هذه بعض الموارد ، وهناك موارد أخرى قد يتعرّض لها في مصطلح ( رفق ) .
هامش
( 1 ) انظر : المعتبر 1 : 331 . التحرير 1 : 113 . الدروس 1 : 102 . الذكرى 1 : 294 .
( 2 ) انظر : المعتبر 1 : 331 . الذكرى 1 : 294 .
( 3 ) كشف اللثام 7 : 516 .
( 4 ) انظر : فقه الرضا عليه السلام : 401 . كشف الغطاء 4 : 12 .
( 5 ) جواهر الكلام 34 : 281 .
( 6 ) كشف اللثام 7 : 74 .
( 7 ) انظر : مجمع الفائدة 8 : 124 - 125 . الحدائق 18 : 25 . الرياض 8 : 160 . مستند الشيعة 14 : 23 . جواهر الكلام 22 : 455 .
( 8 ) الوسائل 17 : 396 ، ب 10 من آداب التجارة ، ح 1 .