وردّ بأنّه مع فرض انحصار الوارث بالزوج لا يصدق عليه أنّه أسلم على ميراث قبل قسمته ( « 1 » ) ؛ لأنّ الحكم بالردّ إنّما يكون بعد الموت بلا فصل ؛ لأنّه وقت الحكم بالإرث وانتقال التركة ( « 2 » ) .
أمّا إذا أسلم ولم يكن للميّت وارث غير الإمام فالمشهور ( « 3 » ) بين الفقهاء أنّه مقدّم على الإمام والإرث كلّه له ( « 4 » ) .
ويدلّ عليه صحيحة أبي بصير في مسلم مات وله قرابة نصارى ، قال : « [ إن ] أسلم بعض قرابته ممّن له سهم في الكتاب فإنّ ميراثه له ، فإن لم يسلم أحد من قرابته فإنّ ميراثه للإمام » ( « 5 » ) .
وخالف في ذلك الشيخ الطوسي وابن حمزة وغيرهما فذهبوا إلى التفصيل بين نقل التركة إلى بيت مال الإمام فلا يرث ، وبين عدم نقله فيرث ( « 6 » ) . وفي قول آخر للشيخ وابن البراج أنّه لم يرث مطلقاً ( « 7 » ) ؛
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 39 : 21 .
( 2 ) المسالك 13 : 26 .
( 3 ) كفاية الأحكام 2 : 793 .
( 4 ) الشرائع 4 : 12 . الإيضاح 4 : 175 . المسالك 13 : 25 . مفتاح الكرامة 8 : 28 . مستند الشيعة 19 : 31 . جواهر الكلام 39 : 19 .
( 5 ) الوسائل 26 : 20 ، ب 3 من موانع الإرث ، ح 1 .
( 6 ) المبسوط 4 : 79 . الوسيلة : 394 .
( 7 ) النهاية : 664 . المهذّب 2 : 157 . وأورد المحقق النجفي في الجواهر ( 39 : 21 ) على التفصيل بأنّه لم نعرف لهم مستنداً ، وعلى الإطلاق أنّه اجتهاد في مقابل النص .