لأنّ الإمام كالوارث الواحد .
ه - توارث المسلمين مع اختلاف مذاهبهم :
المشهور ( « 1 » ) أنّ المسلم يرث المسلم وإن اختلف معه في المذهب ( « 2 » ) ، ما لم يخرجهما ذلك عن سمة الإسلام ويدخلهما في عنوان الكفر ( « 3 » ) ، بل ادّعى بعضهم الإجماع عليه ( « 4 » ) ، وإن وقع الخلاف في نسبة الكفر إلى بعض الفرق ، فمن قال بكفرهم اختار عدم توريثهم ( « 5 » ) .
واستدلّ عليه :
أوّلًا : بعموم ما دلّ على التوارث بالنسب والسبب .
وثانياً : بالنص المعتبر المتضمن لابتناء المواريث على الإسلام دون الإيمان ( « 6 » ) .
وثالثاً : بشهادة تتبّع أحوال السلف من توريث المسلمين بعضهم من بعض مؤيّدة بالفتوى الظاهرة والشهرة المعلومة ( « 7 » ) .
و - إرث المرتدّ :
المرتدّ هو الكافر بعد الإسلام ( « 8 » ) ، وهو على قسمين :
1 - مرتدّ عن فطرة : وهو الذي انعقد وأحد أبويه مسلم ، أو أسلم أحد أبويه وهو طفل ثمّ بلغ ووصف الإسلام كاملًا ثمّ ارتد ( « 9 » ) .
2 - مرتدّ عن ملّة : وهو الذي انعقد ولم يكن أحد أبويه مسلماً ، أو من أسلم عن كفر ثمّ ارتدّ ( « 10 » ) .
أحكام إرث المرتد
: للمرتدّ عدّة أحكام نذكرها فيما يلي :
1 - إذا كان المرتدّ هو الوارث :
والمرتدّ بكلا قسميه لا يرث من المسلم لما تقدّم من عدم إرث الكافر عن المسلم ، وأمّا إرثه من الكافر فبالنسبة للمرتدّ الملّي يرث منه كسائر الكفار ، وأمّا إرث المرتدّ الفطري من أقربائه الكفّار فهو يبتني على القول بأنّ له قابليّة التملّك شرعاً بعد ردّته ، فإن قلنا : إنّه لا مانع شرعاً من تملّكه لما يتجدد له من الأموال فهو يرث حينئذٍ ، وإن قلنا بعدم قابليّته لذلك فلا يرث ، وهذا ممّا اختلف فيه الفقهاء على قولين :
الأوّل : أنّه ليس له قابليّة التملّك ؛ لكونه في الشرع بحكم الميّت ؛ لأنّ الردّة تنافي الملك ؛ ولذا يزول عنه كلّ ما ملكه قبل الارتداد ( « 11 » ) .
القول الثاني : أنّه يتملّك بعد الردّة ؛ لأنّ
هامش
( 1 ) المسالك 13 : 33 . كشف اللثام 9 : 357 . مستند الشيعة 19 : 38 . جواهر الكلام 39 : 31 . وانظر : الرياض 12 : 453 .
( 2 ) المقنعة 1 : 701 . النهاية : 666 . المهذب 2 : 160 . الوسيلة : 394 . الشرائع 4 : 13 . القواعد 3 : 345 . الدروس 2 : 346 . المسالك 13 : 33 . كشف اللثام 9 : 357 . جواهر الكلام 39 : 31 .
( 3 ) المسالك 13 : 33 . الرياض 12 : 453 . مستند الشيعة 19 : 37 - 38 .
( 4 ) الخلاف 4 : 25 ، م 17 . مفتاح الكرامة 8 : 35 .
( 5 ) المقنعة : 701 . الكافي في الفقه : 375 . وانظر : التنقيح الرائع 4 : 137 .
( 6 ) الكافي 2 : 25 ، 26 ، ح 1 ، 5 .
( 7 ) جواهر الكلام 39 : 31 .
( 8 ) الرياض 12 : 454 .
( 9 ) انظر : الروضة 8 : 30 . كشف اللثام 9 : 358 . مفتاح الكرامة 8 : 22 . الرياض 12 : 454 .
( 10 ) انظر : الروضة 8 : 30 . الرياض 12 : 456 .
( 11 ) انظر : القواعد 3 : 577 . الإيضاح 4 : 554 . المهذّب البارع 4 : 342 - 344 . كشف اللثام 10 : 673 .