المال ، وأن يكون جنس الوارث - واحداً كان أو متعدّداً - قائماً مقام المورّث ، وأن تكون الإضافة الخاصّة به قائمة بهذه الطبيعة بمطلق وجودها ، ولازم ذلك استحقاق الفسخ والإجازة لكلّ واحد في مقدار نصيبه ، إلّا أنّه ينافي ذلك تبعّض الصفقة على طرف الميّت ، ومقتضى الشرط الضمني الذي التزم به الميّت من عدم تبعّض الصفقة عليه عدم نفوذ إعمال الخيار لكلّ واحد مستقلّاً ، بل لا بدّ من اتّفاقهم على الفسخ والإجازة » ( « 1 » ) .
5 - أن يثبت الخيار لمجموع الورثة بما هو المجموع - كالحكم في العامّ المجموعي ( « 2 » ) - فليس لكلّ منهم فسخ ولا إجازة ، ولا يقع شيء منهما مؤثّراً إلّا أن يكون برضى الجميع فسخاً وإجازةً . وهو مختار العلّامة في القواعد وولده والشهيدين والفاضل النراقي والشيخ الأنصاري والسيّدين الحكيم والخوئي ( « 3 » ) .
واستدلّ له بأنّ مقتضى أدلّة الإرث في
هامش
( 1 ) منية الطالب 3 : 297 ، 298 .
( 2 ) البيع ( الخميني ) 5 : 261 .
( 3 ) القواعد 2 : 68 . الإيضاح 1 : 487 . الدروس 3 : 285 . المسالك 3 : 287 . مستند الشيعة 14 : 414 . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 6 : 118 . المنهاج ( الحكيم ) 2 : 61 ، م 2 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 44 ، م 169 .