الخلاف ( « 1 » ) والإجماع ( « 2 » ) - أنّ من ليس له فرج الرجال ولا فرج النساء ولا غيرهما ممّا يتشخّص به كلّ منهما ( « 3 » ) يعمل في إرثه بالقرعة ( « 4 » ) .
قال الشيخ الطوسي : « إن خلّف الميّت مولوداً ليس له ما للرجال ولا ما للنساء فإنّه يورّث بالقرعة ، فيكتب على سهم ( عبد اللَّه ) ، وعلى سهم آخر ( أمة اللَّه ) ، ويخلطان بالرقاع المبهمة ، ثمّ يستخرج واحد منهما فأيّهما خرج ورّث عليه » ( « 5 » ) .
وقال المحقّق الحلّي : « من ليس له فرج الرجال ولا النساء يورّث بالقرعة . . . » ( « 6 » ) ،
ونحوهما عبارات سائر الفقهاء ( « 7 » ) .
ويدلّ عليه - مضافاً إلى عمومات القرعة - خصوص صحيحة الفضيل بن يسار ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن مولود ليس له ما للرجال ولا له ما للنساء ؟
قال : « يقرع عليه الإمام أو المقرع ، يكتب على سهم ( عبد اللَّه ) ، وعلى سهم ( أمة اللَّه ) ، ثمّ يقول الإمام أو المقرع : اللهمّ أنت اللَّه لا إله إلّا أنت ، عالم الغيب والشهادة ، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ، بيّن لنا أمر هذا المولود كيف يورّث ما فرضت له في الكتاب ، ثمّ تطرح السهام في سهام مبهمة ، ثمّ تجال السهام على ما خرج ورّث عليه » ( « 8 » ) ، ونحوها روايات أخرى ( « 9 » ) وصفت بالمعتبرة المستفيضة ( « 10 » ) المعتضدة بعمل جلّ الطائفة ( « 11 » ) .
لكن في مرسلة عبد اللَّه بن بكير عنهم عليهم السلام : في مولود ليس له ما للرجال ولا ما للنساء إلّا ثقب يخرج منه البول ، على أيّ ميراث يورّث ؟ فقال : « إن كان إذا بال يتنحّى بوله ورّث ميراث الذّكر ، وإن
هامش
( 1 ) السرائر 3 : 277 .
( 2 ) انظر : الغنية : 331 ، 333 . التنقيح الرائع 4 : 216 . كما نسبه إليهما في مفتاح الكرامة 8 : 242 .
( 3 ) جواهر الكلام 39 : 295 .
( 4 ) المقنع : 503 . المقنعة : 698 . المبسوط 4 : 114 . كشف اللثام 9 : 507 . مستند الشيعة 19 : 451 . تحرير الوسيلة 2 : 360 ، م 105 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 380 ، م 1831 .
( 5 ) النهاية : 678 .
( 6 ) الشرائع 4 : 47 .
( 7 ) القواعد 3 : 392 . اللمعة : 249 .
( 8 ) الوسائل 26 : 292 ، ب 4 من ميراث الخنثى ، ح 2 .
( 9 ) انظر : الوسائل 26 : 291 ، ب 4 من ميراث الخنثى .
( 10 ) انظر : الرياض 12 : 653 .
( 11 ) انظر : مستند الشيعة 19 : 451 .