وأخوات من الأب :
أخت لأب أخت لأب أخت لُامّ أخت لُامّ
3 2 + 3 1 / 33
ومثال الثلث وما بقي : إخوة لأب ، وإخوة لُامّ :
أخ لأب أخ لأب أخ لُامّ أخ لُامّ
الباقي 3 1
3 2 + 3 1 / 33
ومثال الثلثين وما بقي : أب وبنتان ، إن قلنا : إنّ الأب لا فرض له بدون الامّ :
صورته : أب بنت بنت
الباقي 3 2
3 1 + 3 2 / 33
وإن اشتملت الفريضة على سدس وثلث ، أو سدس وثلثين ، أو سدس وما بقي ، فهي من ستّة ( « 1 » ) .
واجتماع السدس والثلث بالفرض متعذّر شرعاً ، لكنّه ممكن بالقرابة أو الردّ .
مثاله : الزوج والأبوان ؛ فإنّ للُامّ الثلث بالفرض مع عدم الحاجب ، وللأب السدس بالقرابة ، ومع وجود الحاجب بالعكس :
أب امّ زوج
الباقي 3 1 3 1
6 1 6 2 6 3 / 6 6
ومثال اجتماع السدس مع الثلثين :
امّ بنت بنت
6 1 3 2
6 1 + 6 4 / 6 5
وهذا بالفرض بغضّ النظر عن الردّ ؛ فإنّه يردّ عليهم الباقي أخماساً ، كما تقدّم .
ومثال السدس مع السدس : الأبوان مع الأولاد الذكور ، فإنّ لكلّ منهما السدس بنصّ القرآن الكريم .
أب امّ أولاد
6 1 + 6 1 + 6 4 / 6 6
هامش
( 1 ) الشرائع 4 : 55 . جواهر الكلام 39 : 334 . المسالك 13 : 288 .