سهمين من تركته ، ولا يقولون : التركة بينهما نصفان ، ويسمّون العدد المضاف إليه ( أصل المال ) و ( مخرج السهام ) ( « 1 » ) ، أو ( المقام ) . والمراد بالمخرج هو أقلّ عدد يخرج منه ذلك الجزء المطلوب صحيحاً ( « 2 » ) ، فيقسّم على أصحاب الحقوق من دون الكسر .
ومخارج السهام خمسة ، وهي :
1 - النصف من اثنين ( 2 1 ) .
2 - الربع من أربعة ( 4 1 ) .
3 - الثمن من ثمانية ( 8 1 ) .
4 - الثلث والثلثان من ثلاثة ( 3 1 ) .
5 - السدس من ستّة ( 6 1 ) .
وعلّة أنّها صارت خمسة مع أنّ الفروض ستّة فمن أجل أنّ مخرج الثلث والثلثين واحد ، وهي ثلاثة ( « 3 » ) .
ثمّ إنّ الورثة إن لم يكن فيهم ذو فرض وتساووا في الإرث فعدد رؤوسهم أصل المال ، ويكون هو المخرج ، كأربعة أولاد ذكور .
وإن كان فيهم أنثى بحيث يقسّمون المال للذّكر مثل حظّ الأنثيين ، فيجعل لكلّ ذكر سهمان ، ولكلّ أنثى سهم ، فما اجتمع فهو أصل المال والمخرج ( « 4 » ) .
وإن كان فيهم ذو فرض أو عدد من أصحاب الفروض ، كما إذا كان الورثة زوجاً وأبوين وبنين خمسة أو ابنين وبنتاً ، فهنا العدد الذي منه يمكن تقسيم السهام على أصحاب الفروض هو اثنا عشر ؛ لأنّه الذي يحتوي على الكسور الموجودة في المثال ، كالربع والسدس ، فيعطى الزوج ثلاثة ، والأبوان أربعة ، والباقي خمسة ، للبنين بالسويّة ، أو للابنين وبنت للذّكر ضعف الأنثى ، ويكون أصل المال أو المخرج هو اثنا عشر .
هذا فيما لا يحتاج إلى التضعيف ، أمّا لو احتاج إلى التضعيف ؛ لأجل أنّه لا يستقيم التقسيم الصحيح من العدد المذكور ، كما
هامش
( 1 ) القواعد 3 : 405 . جواهر الكلام 39 : 333 .
( 2 ) الشرائع 4 : 54 . القواعد 3 : 406 . الروضة 8 : 225 . الرياض 12 : 670 . جواهر الكلام 39 : 333 .
( 3 ) كفاية الأحكام 2 : 816 . الرياض 12 : 670 . وانظر : جواهر الكلام 39 : 335 .
( 4 ) القواعد 3 : 406 . الروضة 8 : 228 - 229 . جواهر الكلام 39 : 333 .