إذا فرض أنّ الورثة زوج وأبوان وابنان ، أو ابن وبنت ، فهنا ما يبقى بعد سهم ذي الفروض لا يستقيم تقسيمه صحيحاً ، فلا بدّ من علاجه ، وطريق العلاج هو ضرب عدد سهمهم في المخرج ، وصورته :
2 * 12 / 24 .
أو 3 * 12 / 36 ، فيكون المخرج أو أصل المال 24 أو 36 ، وهكذا ( « 1 » ) .
وكلّ فريضة حصل فيها نصفان أو نصف وما بقي ، فهي من اثنين :
مثال النصفين : زوج وأخت
2 1 + 2 1 / 2 2
ومثال النصف وما بقي : زوج وأخ
2 1 الباقي
2 1 + 2 1 / 2 2
وإن اشتملت الفريضة على ربع ونصف ، أو ربع وما بقي ، فهي من أربعة ( « 2 » ) :
مثال الربع والنصف : زوج وبنت
4 1 + 4 2 / 4 3
هذا بغضّ النظر عن الردّ على البنت .
ومثال الربع وما بقي : زوج وابن
4 1 الباقي
4 1 + 4 3 / 4 4
وإن اشتملت الفريضة على نصف وثمن ، أو ثمن وما بقي ، فهي من ثمانية :
مثال الثمن والنصف : زوجة وبنت
8 1 + 8 4 / 8 5 قبل الردّ .
ومثال الثمن وما بقي : زوجة وولد :
8 1 + 8 7 / 8 8
وإن اشتملت الفريضة على ثلث وثلثين ، أو ثلث وما بقي ، أو ثلثين وما بقي ، فهي من ثلاثة ( « 3 » ) :
مثال الثلث والثلثين : إخوة من الامّ
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 39 : 334 . وانظر : القواعد 3 : 406 . الروضة 8 : 229 .
( 2 ) الشرائع 4 : 54 - 55 . جواهر الكلام 39 : 334 . ما وراء الفقه 8 : 411 .
( 3 ) الشرائع 4 : 20 ، 55 . جواهر الكلام 39 : 93 - 94 ، 334 . ما وراء الفقه 8 : 412 - 413 .