النسب ( « 1 » ) .
وفي الشرائع والتحرير ألحق بهنّ الجدّات والعمّات أيضاً ( « 2 » ) .
ومع فقد قرابة المعتق يرثه المعتق له فإن عدم وكان ذكراً ورثه أولاده الذكور وأبوه وأقاربه من الأب دون الامّ ( « 3 » ) ، وإن كان أنثى ورثتها العصبة ( « 4 » ) .
قال الشهيد الثاني : « الضابط : أنّه يرث الولاء معتق المورّث ولو بواسطة أو وسائط ، لكن يقدّم المباشر ، ثمّ أقاربه . . .
ثمّ معتق المعتق ، ثمّ لأقاربه . . . ومع عدم ذلك كلّه فلمعتق معتق المعتق ، ثمّ لأقاربه وهكذا ، فإن فقد الجميع انتقل الإرث إلى معتق أب المعتق ، ثمّ معتق هذا المعتق ، وهكذا كالأوّل » ( « 5 » ) .
6 - اختصاص الإرث بالولاء بالمعتِق :
المشهور ( « 6 » ) أنّه لا يرث العتيق مولاه ، بل إذا لم يكن له قريب ولا ضامن جريرة كان ميراثه للإمام ( « 7 » ) ؛ لأنّ الإرث يحتاج إلى سبب شرعي يستند إليه ، ولم يثبت ذلك هنا شرعاً بل ثبت خلافه ، حيث انحصر الولاء في النصوص بمن أعتق ( « 8 » ) كما في قول الصادقين عليهما السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « الولاء لمن أعتق » ( « 9 » ) ، و « إنّما الولاء لمن أعتق » ( « 10 » ) .
وخالف في ذلك الشيخ الصدوق ( « 11 » ) وابن الجنيد ( « 12 » ) فحكما بإرث العتيق مولاه إذا لم يخلف وارثاً غيره ؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم :
« الولاء لحمة كلحمة النسب » ( « 13 » ) .
وهذا القول ضعيف ( « 14 » ) ؛ لأنّ الولاء على العتيق لأجل إنعام المولى بعتقه له ، وهو
هامش
( 1 ) الشرائع 4 : 37 .
( 2 ) الشرائع 4 : 37 . التحرير 5 : 45 .
( 3 ) الشرائع 4 : 37 . التحرير 5 : 45 . جواهر الكلام 39 : 241 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 374 ، م 1803 .
( 4 ) جواهر الكلام 39 : 241 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 374 ، م 1803 .
( 5 ) المسالك 13 : 207 - 208 .
( 6 ) المسالك 13 : 208 . كفاية الأحكام 2 : 872 . مستند الشيعة 19 : 403 . جواهر الكلام 39 : 242 .
( 7 ) الشرائع 4 : 37 . التحرير 5 : 45 . المسالك 13 : 208 . جواهر الكلام 39 : 242 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 374 ، م 1804 .
( 8 ) المسالك 13 : 208 . كفاية الأحكام 2 : 872 .
( 9 ) الوسائل 23 : 61 ، 62 ، ب 35 من العتق ، ح 1 ، 2 .
( 10 ) كنز العمال 10 : 323 ، 324 ، ح 29619 ، 29625 .
( 11 ) الفقيه 4 : 305 - 306 .
( 12 ) نقله عنه في المختلف 8 : 85 .
( 13 ) الوسائل 23 : 75 ، ب 42 من العتق ، ح 2 .
( 14 ) المسالك 13 : 208 . جواهر الكلام 39 : 242 .