يحتاج إلى دليل مستقلّ ، وليس في الأخبار إشعار باعتبار هذا الحقّ أصلًا » ( « 1 » ) .
ونوقش فيه بأنّه - بناءً على المشهور من أنّ الزوجة لا ترث من الأرض ولا من قيمتها - كيف يمكن الجمع بين استحقاق الزوجة لقيمة البناء بما هو قائم على الأرض مجّاناً إلى أن يفنى وعدم استحقاقها شيئاً من الأرض والمكان لا عيناً ولا قيمةً ؟ ! فإنّه شبه تناقض .
ثمّ إنّ معنى هذا أنّ هذه المنفعة - وهي حقّ البناء وإقامته على تلك الأرض - مشمولة لدليل الإرث ، ولا يشملها المخصّص ، فلا يخرج عن الدليل إلّا رقبة الأرض المسلوبة منفعتها بالبناء ، لا بما هي مجرّدةً وخالية ليستحقّ الورثة تخليتها من البناء أو أخذه الأجرة عليه ، وهذا لازمه أنّ الزوجة تستحقّ منفعة البناء على الأرض أو الغرس فيها ( « 2 » ) .
ولعلّه من هنا ذهب جملة من الأعلام - ممّن قالوا بمقالة المشهور - إلى أنّ الزوجة لا تستحقّ لقيمة الإبقاء على الأرض مجّاناً ومن دون اجرة .
قال السيّد الحكيم : « كيفيّة التقويم أن يفرض البناء ممّا ينقل ، ثمّ يقوّم على هذا الفرض فتستحقّ الزوجة الربع أو الثمن من قيمته » ( « 3 » ) .
القول الثاني : أن يفرض البناء أو الشجر ثابتاً من غير اجرة - أي مستحقّاً للبقاء إلى أن يفنى - ثمّ يقوّم على هذا الفرض وتعطى حصّتها ( « 4 » ) .
واستدلّ عليه بأنّ الظاهر من النصوص المتقدّمة أنّ الزوجة ترث من قيمة البناء والشجر والنخل بما هي قائمة على الأرض مجّاناً إلى أن تفنى ( « 5 » ) ، واختار هذا القول جماعة من الفقهاء المعاصرين كالإمام الخميني والسيد الخوئي ( « 6 » ) .
هامش
( 1 ) ميراث الزوجة من العقار ( مجلّة فقه أهل البيت عليهم السلام ) 47 : 37 ، نقلًا عن الشيخ الأراكي على ما نقله عنه بعض تلامذته .
( 2 ) ميراث الزوجة من العقار ( مجلّة فقه أهل البيت عليهم السلام ) 47 : 38 .
( 3 ) المنهاج ( الحكيم ) 2 : 407 ، م 7 .
( 4 ) المسالك 13 : 194 . مجمع الفائدة 11 : 451 . كفاية الأحكام 2 : 861 . مستند الشيعة 19 : 384 . جواهر الكلام 39 : 216 .
( 5 ) انظر : مستند الشيعة 19 : 384 . جواهر الكلام 39 : 216 .
( 6 ) تحرير الوسيلة 2 : 358 ، م 8 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 372 ، م 1789 .