الأعيان ، كما ليس لها مطالبة الأعيان » ( « 1 » ) .
وقد ذكر في وجهه أنّ لازم استحقاق الزوجة قيمة الأعيان لا نفس الأعيان ، هو أنّه لا يجوز لها مطالبة الأعيان ، كما أنّه يجوز لها أن لا تقبل نفس الأعيان ( « 2 » ) .
وعلى أساس ذلك فقد نفى إرث الزوجة من النماء والزيادة العينيّة الحاصلتين من حين الموت إلى حين القسمة ( « 3 » ) . نعم ، جعل المدار في القيمة على قيمة يوم الدفع لا الموت فقال : « لو زادت القيمة على القيمة حين الموت ترث منها ، ولو نقصت نقصت من نصيبها . نعم ، الأحوط مع تفاوت القيمتين التصالح » ( « 4 » ) .
وأشكل عليه بأنّ الالتزام بقيمة يوم الدفع لا ينسجم مع إرثها من حين الموت واستحقاقها القيمة من حينه ، فاللازم الالتزام بأنّ الثابت قيمتها في ذلك الوقت ( « 5 » ) .
3 - يتعلق حقها بالذمة وأثره أنّه لو تلف البناء قبل القسمة بقيت ذمة سائر الورثة مشغولة للزوجة ، وهو غريب ( « 6 » ) .
4 - إنّ حقّها يتعلّق بالماليّة الخارجيّة ، حيث إنّ المستظهر من النصوص التي وردت في استحقاق الزوجة بعد إعمال صناعة الجمع العرفي هو أنّ متعلّق حقّها المالية الخارجيّة وبيان ذلك بالتقريب التالي :
وهو أنّ الروايات المتعرّضة لإرث الزوجة من البناء والآلات متعارضة ؛ لأنّ بعضها يدلّ على إرثها من عين البناء والآلات كصحيح محمّد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « . . . فيرثن ذلك البناء » ( « 7 » ) ، وصحيح محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « ترث المرأة الطوب » ( « 8 » ) ، فيدلّان بظاهرهما على إرثها من الأعيان ، وبعضها - وهي عديدة - دلّت على أنّها ترث من القيمة ( « 9 » ) .
إلّا أنّ هذا ليس من التعارض المستقرّ بل غير المستقرّ الذي يرجع فيه إلى الجمع العرفي ، ومعناه حمل الصحيحين على
هامش
( 1 ) تحرير الوسيلة 2 : 358 ، م 10 .
( 2 ) تفصيل الشريعة ( الطلاق والمواريث ) : 477 .
( 3 ) تحرير الوسيلة 2 : 357 ، م 6 .
( 4 ) تحرير الوسيلة 2 : 357 ، م 7 .
( 5 ) انظر : تفصيل الشريعة ( الطلاق والمواريث ) : 476 .
( 6 ) جواهر الكلام 39 : 217 .
( 7 ) الوسائل 26 : 210 ، ب 6 من ميراث الأزواج ، ح 13 .
( 8 ) الوسائل 26 : 206 ، ب 6 من ميراث الأزواج ، ح 2 .
( 9 ) انظر : الوسائل 26 : 205 ، ب 6 من ميراث الأزواج .