ميراث هذه الطبقة كما تأتي ، والإجماع - اموراً وهي :
1 - لا يرث الإخوة إلّا إذا لم يكن للميّت ولد وإن نزل ولا أحد الأبوين المتّصلين ؛ لأنّ المراد بالكلالة - في الآية - من ليس بوالد ولا ولد ( « 1 » ) ، فلا يرث الأخ مع البنت أيضاً ؛ لأنّ إرثه مشروط بعدم الولد ، والبنت ولد بإجماع أهل اللغة ( « 2 » ) ، قال تعالى :
« يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ »
( « 3 » ) .
قال المحقّق الأردبيلي : « ظاهر الآية أنّ إرث الإخوة مشروط بعدم الولد أصلًا . . .
كما هو المقرّر عند الأصحاب ، وهو مذهب ابن عباس وأهل البيت عليهم السلام » ( « 4 » ) .
قال الإمام الباقر عليه السلام في رواية محمّد ابن مسلم : « لا يرث مع الامّ ، ولا مع الأب ، ولا مع الابن ، ولا مع الابنة إلّا الزوج والزوجة » ( « 5 » ) .
وروايته الأخرى عنه عليه السلام أيضاً : « إذا ترك الرجل أباه أو امّه أو ابنه أو ابنته ، إذا ترك واحداً من هؤلاء الأربعة فليس هم الذين عنى اللَّه عزّ وجلّ : يستفتونك في الكلالة » ( « 6 » ) .
وحديث حمزة بن حمران ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الكلالة ؟ فقال : « ما لم يكن ولد ولا والد » ( « 7 » ) . ومثلها غيرها من النصوص ( « 8 » ) . فلا ينظر إلى ما روي : « أنّ الإخوة مع البنات عصبة فلا يحجب البنت الأخ » ( « 9 » ) ؛ لأنّه خبر واحد مخالف لظاهر القرآن وإجماع علماء أهل البيت عليهم السلام ورواياتهم ( « 10 » ) .
2 - إذا كان للميّت إخوة من الأبوين ولم يكن له جدّ ولا جدّة فالإخوة في حالة
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ( الفاضل الجواد ) 4 : 178 .
( 2 ) مسالك الأفهام ( الفاضل الجواد ) 4 : 182 .
( 3 ) النساء : 11 .
( 4 ) زبدة البيان : 655 .
( 5 ) الوسائل 26 : 91 ، ب 1 من ميراث الأبوين ، ح 1 .
( 6 ) الوسائل 26 : 91 ، ب 1 من ميراث الأبوين ، ح 2 .
( 7 ) الوسائل 26 : 92 ، ب 1 من ميراث الأبوين ، ح 3 .
( 8 ) انظر : الوسائل 26 : 63 ، 76 ، ب 1 ، 7 من موجبات الإرث ، و 91 ، ب 1 من ميراث الأبوين .
( 9 ) لم نعثر عليه بهذا النص في كتب الفريقين ، ولكن روت الجمهور عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في امرأة سعد بن الربيع لمّا جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بابنتي سعد فقالت : يا رسول اللَّه هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في أحد شهيداً وأنّ عمّهما أخذ مالهما . . . فقال : « اعط ابنتي سعد ثلثي ماله واعط امرأته الثمن ، وخذ أنت ما بقي » . سنن ابن ماجة 2 : 908 ، ح 2720 .
( 10 ) زبدة البيان : 655 .