معدّة للاستعمال » ( « 1 » ) .
وذهب السيد الخوئي إلى لزوم الاحتياط بالمصالحة في غير الثوب حيث قال : « إذا تعدّد الثوب أعطي الجميع ، ولا يترك الاحتياط عند تعدّد غيره من المذكورات بالمصالحة مع سائر الورثة » ( « 2 » ) .
5 - حكم الأعيان المحرّمة :
هل يدخل في الحبوة ما يحرم استعماله على الرجل كالثوب من الحرير والخاتم من الذهب أم لا ؟
استظهر الشهيد الثاني دخولها في الحبوة ؛ لصدق الاسم ، وعدم الملازمة بين الحرمة والحرمان ( « 3 » ) .
وقوّى الفاضل النراقي عدم الدخول ؛ لعدم معهوديّته لدى الشارع ، قال : « لو كان بعض هذه الأجناس ممّا يحرم استعماله على الرجل كالثوب من الحرير والخاتم من الذهب فظاهر بعضهم الدخول ؛ لصدق الاسم عرفاً ، وعدم الملازمة بين الحرمة والحرمان . ويمكن الإخراج ، بأنّ الاسم وإن كان صادقاً إلّا أنّ القرينة المخصّصة موجودة ، وهو عدم كون مثله الثوب المضاف إليه والخاتم المضاف إليه وعدم معهوديّته عند الشارع ، ولا يخلو عن قوّة » ( « 4 » ) .
وقال السيدان الحكيم والخوئي : « وفي دخول ما يحرم لبسه مثل خاتم الذهب وثوب الحرير إشكال » ( « 5 » ) .
6 - ملك المورّث لبعض الحبوة :
لو لم يملك المورّث الفرد الكامل من الأعيان المحبوّة بل ملك بعضه - كنصف سيف مثلًا - ففيه وجهان :
الأوّل : دخوله في الحبوة ؛ لقاعدة الميسور .
الثاني : عدم الدخول ؛ لعدم صدق الاسم ( « 6 » ) .
هامش
( 1 ) تحرير الوسيلة 2 : 343 ، م 2 .
( 2 ) المنهاج ( الخوئي ) 2 : 360 ، م 1743 .
( 3 ) انظر : الحبوة ( رسائل الشهيد الثاني ) 1 : 512 .
( 4 ) مستند الشيعة 19 : 219 .
( 5 ) المنهاج ( الحكيم ) 2 : 393 ، م 11 . المنهاج ( الخوئي ) 3 : 361 ، م 1746 .
( 6 ) انظر : الحبوة ( رسائل الشهيد الثاني ) 1 : 513 . مستند الشيعة 19 : 221 .