أمّا الراحلة فالمراد بها المركب من الإبل ذكراً كان أو أنثى ( « 1 » ) ، وتطلق على الناقة التي تصلح لأن ترحل ( « 2 » ) .
ولم يذكر جمع منهم الثياب ( « 3 » ) ، وآخر الخاتم من الأعيان المحبوّة ( « 4 » ) .
والوجه في اختلاف كلماتهم في ذلك يرجع إلى اختلاف النصوص الواردة في المقام :
ففي بعضها : « إذا مات الرجل فللأكبر من ولده سيفه ومصحفه وخاتمه ودرعه » ( « 5 » ) .
وفي آخر أضيف على المذكورات :
« كتبه ورحله وراحلته وكسوته » ( « 6 » ) .
وفي ثالث : « إذا هلك الرجل وترك ابنين فللأكبر السيف والدرع والخاتم والمصحف » ( « 7 » ) .
وفي رابع : « الميّت إذا مات فإنّ لابنه السيف والرحل والثياب : ثياب جلده » ( « 8 » ) ، وغيرها من الأخبار ( « 9 » ) .
وقد نوقش بما عليه المشهور بأنّه ليس في الأخبار خبر صحيح جامع لهذه الأربعة : ( الثياب والمصحف والخاتم والسيف ) ( « 10 » ) .
وأجيب عنه :
أوّلًا : بأنّ الجميع مذكورة في مجموع الروايات ، وقد استمرّت طريقة العلماء - خصوصاً القدماء منهم - على الاستدلال ببعض الرواية دون بعض ( « 11 » ) .
وثانياً : بأنّ مستند المشهور هو الإجماع ، لا خصوص الأخبار ( « 12 » ) .
ثمّ إنّه مقتضى الصناعة الأخذ بالنصوص التامّة سنداً وإن كانت مختلفة من جهة
هامش
( 1 ) الحبوة ( رسائل الشهيد الثاني ) 1 : 515 .
( 2 ) الصحاح 4 : 1707 .
( 3 ) الانتصار : 582 . الغنية : 324 .
( 4 ) الخلاف 4 : 115 ، م 129 .
( 5 ) الوسائل 26 : 98 ، ب 3 من ميراث الأبوين ، ح 2 .
( 6 ) الوسائل 26 : 97 ، ب 3 من ميراث الأبوين ، ح 1 .
( 7 ) الوسائل 26 : 98 ، ب 3 من ميراث الأبوين ، ح 3 .
( 8 ) الوسائل 26 : 99 ، ب 3 من ميراث الأبوين ، ح 7 .
( 9 ) انظر : الوسائل 26 : 97 ، ب 3 من ميراث الأبوين .
( 10 ) المسالك 13 : 131 . مفتاح الكرامة 8 : 135 . جواهر الكلام 39 : 131 .
( 11 ) مفتاح الكرامة 8 : 135 .
( 12 ) مستند الشيعة 19 : 215 . وانظر : جواهر الكلام 39 : 131 .