تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 486

مساهمون:

ص٤٨٦

ارتماس

أوّلًا - التعريف

: الارتماس لغةً : من الرمس ، وأصل الرمس الستر والتغطية ، وارتمس في الماء إذا انغمس فيه حتى يغيب رأسه وجميع جسده فيه ( « 1 » ) . ويستعمل في الفقه بنفس معناه اللغوي .

ثانياً - الألفاظ ذات الصلة

:

الانغماس :

وهو نفس الارتماس ، إلّا أنّه قيل في الفرق بينهما : إنّ الانغماس أن يطيل اللبث في الماء خلافاً للارتماس ( « 2 » ) .

ثالثاً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث

: تعرّض الفقهاء للأحكام المرتبطة بالارتماس في كتب الطهارة والصوم والحج ، وأحكامه بصورة إجماليّة كما يلي :

1 - الوضوء ارتماساً :

يصحّ الوضوء برمس العضو في الماء في قبال الاحتياج إلى صبّ الماء ( « 3 » ) . بل قد يجب الارتماس على نحو التخيير بينه وبين الصب إذا لم يجز مسّ العضو ؛ لأنّ عليه كتابة القرآن ( « 4 » ) .

2 - الاغتسال من الحدث ارتماساً :

يجوز الغسل الارتماسي وهو غمس تمام البدن في الماء دفعة واحدة . نعم ، الغسل الترتيبي أفضل ، إلّا إذا ضاق الوقت عن الترتيبي فيجب الغسل ارتماساً ، كما أنّه قد يحرم الارتماسي ؛ لكونه صائماً وجوباً ، أو لأنّه كان محرماً ، بل يبطل لو جيء به عند بعض ؛ لأنّه لا يمكنه حينئذٍ التقرّب به ( « 5 » ) . وكذا يجوز في الترتيبي أن يغسل كلّ عضو من أعضائه الثلاثة بنحو الارتماس ( « 6 » ) ، وفي اعتبار توالي الأعضاء
هامش
( 1 ) النهاية ( ابن الأثير ) 2 : 263 . لسان العرب 5 : 313 . ( 2 ) انظر : لسان العرب 10 : 121 . تاج العروس 4 : 203 . ( 3 ) جواهر الكلام 2 : 247 . العروة الوثقى 1 : 380 ، م 21 . ( 4 ) العروة الوثقى 1 : 356 ، م 10 ، تعليقة السيد الخميني . ( 5 ) العروة الوثقى 1 : 356 ، م 1 ، 2 . مستمسك العروة 3 : 90 . ( 6 ) العروة الوثقى 1 : 526 ، م 3 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 486 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي