تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 487

مساهمون:

ص٤٨٧
بالدفعة العرفيّة في الغسل أو الوضوء الارتماسي أو كفاية التراخي ما دام الغمر في الماء خلاف ( « 1 » ) . وتفصيل ذلك كلّه في مصطلح ( وضوء ، غسل ) .

3 - الارتماس في الماء للصائم :

اختلف الفقهاء في جواز الارتماس للصائم ، كما أنّهم - على القول بالحرمة - اختلفوا أيضاً في بطلان الصوم ووجوب القضاء والكفّارة به ( « 2 » ) ، فذهب بعض إلى أنّه يحرم تكليفاً لا وضعاً ( « 3 » ) ، وذهب آخرون إلى المفطريّة . وتمام الكلام في ذلك يطلب في مصطلح ( صوم ) .

4 - ارتماس المحرم في الماء :

يحرم الارتماس على الرجل المحرم ، بلا خلاف ، بل عليه الإجماع ( « 4 » ) ، وفي وجوب الكفّارة به خلاف . ( انظر : محرمات الإحرام ) ثمّ إنّ المراد من الارتماس في الصائم والمحرم غمس الرأس خاصّة وإدخاله في الماء لا جميع البدن ، بلا خلاف في ذلك ( « 5 » ) .

5 - انفعال الماء القليل بارتماس الجنب فيه :

اختلف الفقهاء في انفعال الماء القليل بارتماس الجنب فيه وكذلك ماء البئر ، فحكم بعضهم بنزح سبع دلاء معه ( « 6 » ) . ولتفصيل الكلام راجع مصطلح ( بئر ، نزح ) . ثمّ إنّ البحث عن شرائط الارتماس وكيفية تحقّقه في الوضوء والغسل موكول إلى محلّه .

ارتهان

( انظر : رهن )
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 3 : 97 - 98 . ( 2 ) التذكرة 6 : 49 - 50 . جواهر الكلام 16 : 227 - 229 . ( 3 ) الشرائع 1 : 189 . الروضة 2 : 92 . ( 4 ) مستند الشيعة 12 : 24 . : . : جواهر الكلام 3 : 97 - 98 . ( 5 ) جواهر الكلام 16 : 229 ، و 18 : 386 . ( 6 ) انظر : المقنعة : 54 ، 67 . النهاية 7 ، 22 . نهاية الأحكام 1 : 261 . جواهر الكلام 1 : 250 - 254 .