پرش به محتوای اصلی

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحه 464

پدیدآورندگان:

ص۴۶۴

خامساً - اشتراط الارتزاق من بيت المال بعدم وجود المتطوّع وعدمه

: قيّد جماعة من الفقهاء جواز الارتزاق لأهل المناصب - كالمؤذّن والقاضي ونحوهما - بعدم وجود المتطوّع ( « 1 » ) ، بل قال الشيخ الأنصاري : إطلاق الآخرين محمول على ذلك ( « 2 » ) . واستشكل فيه بعض آخر ( « 3 » ) . وإنّما المسألة مبنيّة على أنّ بيت المال هل هو معدّ لتحصيل مصالح المسلمين فلا يجوز صرفه إلّا فيما إذا توقّف تحصيل المصلحة على صرفه فيحرم بدونه ، حيث لا مصلحة للمسلمين في ارتزاقه مع وجود المتطوّع ؟ أو معدّ لصرفه على من يقوم بمصالح المسلمين وإن لم يتوقّف تحصيل المصلحة بقيامه ؛ نظراً إلى كون تحصيل المصلحة حكمة لجعل بيت المال ، لا علّة يدور الحكم مداره ؟ وهذا الوجه - أي الوجه الثاني - هو الأوجه عند المحقق الآشتياني . ويترتّب على ذلك أنّه على القول
پاورقی
( 1 ) انظر : المبسوط 8 : 160 . السرائر 2 : 178 . التذكرة 3 : 81 - 82 . ( 2 ) القضاء ( تراث الشيخ الأعظم ) : 105 . ( 3 ) القضاء ( الآشتياني ) : 26 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحه 464 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي